responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 116

بلا ولوغ بالولوغ وجه قويّ (1)، بل إلحاق مطلق مباشرته و لو بباقي أعضائه به لا يخلو من وجه، و كذا مباشرة لعابه من غير ولوغ. و الاحتياط في الجميع بالجمع بين التعفير و الغسل بالماء ثلاثاً (2) لا ينبغي تركه.

[ (مسألة 1): لو كانت الآنية المتنجّسة بالولوغ ممّا يتعذّر تعفيرها بالتراب‌]

(مسألة 1): لو كانت الآنية المتنجّسة بالولوغ ممّا يتعذّر تعفيرها بالتراب لضيق رأس أو غيره فلا يسقط تعفيرها بما يمكن و لو بإدخال التراب فيها و تحريكها تحريكاً عنيفاً (3)، و لو فرض التعذّر أصلًا لم يبعد البقاء على النجاسة حينئذٍ. و لا يسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير و الجاري، بل و الأحوط (4) احتياطاً شديداً عدم سقوط العدد أيضاً. نعم لا يبعد سقوطهما (5) في ماء المطر و لكن لا يترك الاحتياط بالتعفير فيه أيضاً.

[ (مسألة 2): يجب غسل الإناء سبعاً لموت الجرذ و لشرب الخنزير]

(مسألة 2): يجب غسل الإناء سبعاً لموت الجرذ و لشرب الخنزير و لا يجب التعفير، نعم هو أحوط في الثاني قبل السبع. و ينبغي غسله سبعاً أيضاً لموت الفأرة و لشرب النبيذ فيه أو الخمر أو المسكر و مباشرة الكلب و إن لم يجب ذلك، و إنّما الواجب أن يغسل بالقليل ثلاثاً كما يغسل من غيرها من النجاسات.

[ (مسألة 3): تطهير الأواني الصغيرة و الكبيرة ضيّقة الرأس و واسعته بالكثير و الجاري واضح‌]

(مسألة 3): تطهير الأواني الصغيرة و الكبيرة ضيّقة الرأس و واسعته بالكثير و الجاري واضح؛ بأن توضع فيه حتّى يستولي (6) عليها الماء. و أمّا بالقليل فبصبّ الماء فيها و إدارته حتّى يستوعب جميع أجزائها بالإجراء الذي يتحقّق به الغسل ثمّ يراق منها، يفعل ذلك بها ثلاثاً. و الأحوط الفوريّة في الإدارة عقيب الصبّ فيها و الإفراغ عقيب الإدارة على‌ جميع أجزائها، هذا في الأواني الصغار و الكبار التي يمكن فيها الإدارة و الإفراغ عقيبها.

و أمّا الأواني الكبار المثبتة و الحياض و نحوها فتطهيرها بإجراء الماء عليها حتّى‌

______________________________
(1) في قوّته تأمّل، لكن لا يترك الاحتياط، و كذا لا يترك في مباشرة لعابه من غير ولوغ و لا يلحق به مباشرته بباقي أعضائه على الأقوى‌ و الاحتياط حسن.

(2) لم يتّضح وجه معتدّ به للاحتياط بثلاث غسلات.

(3) في الاكتفاء به تأمّل إذا لم يصدق الغسل بالتراب و التعفير به، نعم لو وضع خرقة على‌ رأس عود و أدخل فيه و حرّكها عنيفاً ليحصل التعفير كفى‌.

(4) لا يترك كما مرّ.

(5) قد مرّ أنّ الأقوى‌ عدم سقوط التعفير فيه.

(6) يفعل ذلك ثلاثاً على الأحوط كما مرّ.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست