responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 115

و نحوه ممّا يرسب فيه الماء و يمكن عصره، و الأولى و الأحوط فيه تحريكه في الماء بحيث يتخلّل الماء في أعماقه، و أحوط منه عصره أو ما يقوم مقامه كالفرك و الغمز بالكفّ و نحو ذلك. و المتنجّس الذي ينفذ فيه الماء و لا يمكن عصره كالكوز و الخشب و الصابون و نحو ذلك يطهر ظاهره بمجرّد غمسه فيهما و باطنه بنفوذ (1) الماء المطلق إلى‌ حيث نفذت النجاسة، و لا يحتاج إلى التجفيف أوّلًا لو كانت في أعماقه الرطوبة و إن كان أحوط. هذا بعض الكلام في كيفيّة التطهير بالكرّ و الجاري و سنذكر بعض ما يتعلّق به في طيّ المسائل الآتية.

و أمّا التطهير بالقليل: فالمتنجّس بالبول غير الآنية يعتبر فيه التعدّد مرّتين و الأحوط كونهما غير غسلة الإزالة. و أمّا المتنجّس بغير البول و لم يكن آنية فيجزي فيه المرّة بعد الإزالة و لا يكتفى‌ بما حصل به الإزالة، نعم يكفي استمرار إجراء الماء بعدها. و يعتبر في التطهير بالقليل انفصال الغسالة، ففي مثل الثياب ممّا ينفذ فيه الماء و يقبل العصر لا بدّ من العصر أو ما يقوم مقامه و في مثل الصابون و غيره ممّا ينفذ فيه الماء و لا يقبل العصر يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، و لا يضرّ بقاء نجاسة الباطن لو نفذت فيها، بل القول بطهارة الباطن تبعاً للظاهر غير بعيد (2) و إن كان الأحوط خلافه. هذا كلّه في تطهير غير الآنية.

و أمّا الآنية: فإن تنجّست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره ممّا يتحقّق معه اسم الولوغ غسلت ثلاثاً أُولاهنّ بالتراب (3) و يعتبر (4) فيه الطهارة، و لا يقوم غير التراب مقامه و لو عند الاضطرار، و الأولى و الأحوط في الغسل بالتراب مسحه بالتراب الخالص أوّلًا ثمّ غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب ثمّ يوضع ماء (5) عليه بحيث لا يخرجه التراب عن اسم الإطلاق. و في إلحاق مطلق مباشرته بالفم كاللطع و نحوه و الشرب‌

______________________________
(1) و لا يكفي نفوذ الرطوبة فيها بل لا بدّ من نفوذ الماء المطلق بحيث يصدق أنّه غسل به، و تحقّق ذلك في غاية الإشكال في غالبها.

(2) بل بعيد و الأقوى بقاء نجاسة البواطن إلّا بما تقدّم، و مع الشكّ في النفوذ أو تحقّق الغسل يحكم ببقاء النجاسة، نعم مع القطع بهما و الشكّ في بقاء الإطلاق يحكم بالطهارة.

(3) أي التعفير به.

(4) على الأحوط.

(5) هذا الاحتياط ضعيف جدّاً.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست