responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 117

يستوعب جميع أجزائها ثمّ يخرج حينئذٍ ماء الغسالة المجتمع في وسطها مثلًا بنزح و غيره من غير اعتبار للفوريّة المزبورة، بل لا يعتبر (1) تطهير آلة النزح إذا أُريد عودها إليه، كما أنّه لا بأس بما يتقاطر فيه حال النزح و إن كان الأحوط ذلك كلّه.

[ (مسألة 4): إذا تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء في الموضع النجس من فوق إلى‌ تحت‌]

(مسألة 4): إذا تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء في الموضع النجس من فوق إلى‌ تحت و لا يحتاج إلى التثليث؛ لعدم كونه من الأواني. فيصبّ عليه مرّتين إذا تنجّس بالبول، و في غيره يكفي المرّة.

[ (مسألة 5): إذا تنجّس الأرز أو الماش و نحوهما يجعل في و صلة و يغمس في الكرّ أو الجاري فيطهر]

(مسألة 5): إذا تنجّس الأرز أو الماش و نحوهما يجعل في و صلة و يغمس في الكرّ أو الجاري فيطهر، و إن نفذ فيه الماء النجس يصبر (2) حتّى يعلم بنفوذ الماء الطاهر إلى‌ حيث نفذ فيه الماء النجس، و لا يحتاج إلى التجفيف و إن كان أحوط، بل لا يبعد تطهيره بالقليل بأن يجعل في ظرف و يصبّ عليه الماء ثمّ يراق غسالته و يطهر الظرف أيضاً بالتبع و الأحوط التثليث.

[ (مسألة 6): اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير بل و القليل‌]

(مسألة 6): اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره في الكثير بل و القليل أيضاً إذا صبّ عليه الماء و نفذ فيه (3) إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس. و كذا يمكن تطهير الكوز الذي صنع من طين نجس بوضعه في الكثير أو الجاري فنفذ الماء في أعماقه.

[ (مسألة 7): إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى فيه شيئاً من الطين أو الأُشنان لا يضرّ]

(مسألة 7): إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى فيه شيئاً من الطين أو الأُشنان لا يضرّ (4) ذلك بتطهيره، بل يحكم بطهارته أيضاً؛ لانغساله بغسل الثوب.

[ (مسألة 8): إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى‌ منه بين أسنانه باقٍ على‌ نجاسته‌]

(مسألة 8): إذا أكل طعاماً نجساً فما يبقى‌ منه بين أسنانه باقٍ على‌ نجاسته و يطهر بالمضمضة (5)، و أمّا إذا كان الطعام طاهراً و خرج الدم من بين أسنانه فإن لم يلاقه الدم و إن لاقاه الريق الملاقي له فهو طاهر، و إن لاقاه ففي الحكم بنجاسته إشكال (6).

______________________________
(1) بل يعتبر على الأحوط.

(2) قد مرّ الإشكال في أمثالهما، و أمّا تطهير بواطنها بالقليل فلا يمكن.

(3) الماء مع بقاء إطلاقه و إخراج الغسالة.

(4) إذا علم عدم منعه وصول الماء إلى الثوب، و في الاكتفاء بالاحتمال إشكال، بل في الحكم بطهارته أيضاً لا بدّ من العلم بانغساله و لا يكفي الاحتمال على الأحوط.

(5) مع مراعاة شرائط التطهير.

(6) أحوطه ذلك.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست