responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 114

الصلاة. و أمّا حمل النجس فيها فالأحوط الاجتناب عنه، خصوصاً الميتة، بل و كذا المتنجّس (1) الذي تتمّ فيه الصلاة أيضاً. و أمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكين و الدراهم فالأقوى‌ جواز الصلاة معه.

[الخامس: ثوب المربّية للطفل‌]

الخامس: ثوب المربّية للطفل امّاً كانت أو غيرها فإنّه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله و غسلته في اليوم و الليلة مرّة (2) و لم يكن عندها غيره. و لا يتعدّى‌ من البول إلى‌ غيره، و لا من الثوب إلى البدن على الأحوط (3)، و لا من المربّية إلى المربّي، و لا من ذات الثوب إلى‌ ذات الثياب المتعدّدة مع عدم الحاجة إلى‌ لبسهنّ جميعاً و إلّا كانت كذات الثوب الواحد.

[القول في المطهّرات‌]

القول في المطهّرات و هي أحد عشر:

[أوّلها: الماء]

أوّلها: الماء و يطهّر به كلّ متنجّس حتّى الماء كما تقدّم في فصل المياه و قد مرّ كيفيّة تطهيره به، و أمّا كيفيّة تطهير غيره به فيكفي في المطر استيلاؤه على المتنجّس بعد زوال العين كما مرّ (4) و كذا في الكرّ و الجاري (5) على الأظهر، فلا يحتاج في التطهير بهما إلى العصر فيما يقبله كالثياب، و لا التعدّد؛ من غير فرق بين أنواع النجاسات و أصناف (6) المتنجّسات، فيطهر المتنجّس الذي لا ينفذ فيه الماء و النجاسة كالبدن بمجرّد غمسه في الكرّ (7) و الجاري بعد زوال عين النجاسة و إزالة المانع لو كان، و كذلك الثوب المتنجّس‌

______________________________
(1) لا يخلو الجواز من رجحان.

(2) الأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتلت بنجاسة الثوب فتصلّي معه الصلاة بطهر ثمّ صلّت فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير، بل لا يخلو من وجه.

(3) بل الأقوى‌.

(4) و قد مرّ اعتبار التعفير في الولوغ.

(5) فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بمثل العصر أو ما يقوم مقامه من الفرك و الغمز و نحوهما فيما يقبله.

(6) في الإناء المتنجّس بالولوغ إشكال، فالأحوط تطهيره بهما كتطهيره بالقليل، و كذا في شرب الخنزير و موت الجرذ بل في مطلق الإناء المتنجّس.

(7) الأحوط في المتنجّس بالبول التعدّد في الكرّ كالقليل.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست