responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 11

[ (مسألة 12): إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى‌ ثمّ التفت وجب عليه العدول‌]

(مسألة 12): إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى‌ ثمّ التفت وجب عليه العدول، و كذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول (1) إلى الأعلم. و كذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غيره أعلم منه.

[ (مسألة 13): لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً]

(مسألة 13): لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً، نعم يجوز البقاء على‌ تقليده في المسائل التي عمل بها (2) في زمان حياته أو الرجوع إلى الحيّ الأعلم، و الرجوع أحوط. و لا يجوز (3) بعد ذلك الرجوع إلى‌ فتوى الميّت ثانياً و لا إلى‌ حيّ آخر إلّا إلى‌ أعلم منه. و يعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحيّ، فلو بقي على‌ تقليد الميّت من دون الرجوع إلى الحيّ الذي يفتي بجواز ذلك كان كمن عمل من غير تقليد.

[ (مسألة 14): إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غيره‌]

(مسألة 14): إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات فقلّد غيره، ثمّ مات فقلّد في مسألة البقاء على‌ تقليد الميّت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه، فهل يبقى‌ على‌ تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني؟ الأظهر البقاء على‌ تقليد الأوّل إن كان الثالث قائلًا بوجوب البقاء، و على‌ تقليد الثاني (4) إن كان قائلًا بجوازه.

[ (مسألة 15): المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد]

(مسألة 15): المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو الوصايا أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد. و أمّا المنصوب من قبله بأن نصبه متولّياً للوقف أو قيّماً على القصّر فهل ينعزل بموته؟ فيه إشكال (5) فلا يترك الاحتياط بتحصيل النصب الجديد من المجتهد الحيّ.

[ (مسألة 16): إذا عمل عملًا من عبادة أو عقد أو إيقاع على‌ طبق فتوى من يقلّده فمات ذلك المجتهد]

(مسألة 16): إذا عمل عملًا من عبادة أو عقد أو إيقاع على‌ طبق فتوى من يقلّده فمات ذلك المجتهد فقلّد من يقول ببطلانه يجوز له البناء على‌ صحّة الأعمال السابقة و لا يجب عليه إعادتها، و إن وجب عليه فيما يأتي العمل بمقتضى‌ فتوى المجتهد الثاني.

[ (مسألة 17): إذا قلّد مجتهداً من غير فحص عن حاله أو قطع بكونه جامعاً للشرائط]

(مسألة 17): إذا قلّد مجتهداً من غير فحص عن حاله أو قطع بكونه جامعاً للشرائط ثمّ‌

______________________________
(1) على الأحوط في المسائل التي يعلم تفصيلًا مخالفتهما فيها و كذا في الفرع الآتي.

(2) إذا تحقّق التقليد منه بواسطة العمل ببعض المسائل فالظاهر جواز البقاء مطلقاً.

(3) على الأحوط فيه و في الفرع الآتي.

(4) على‌ وجه الجواز فيه؛ لجواز الرجوع إلى الحيّ دون البقاء على الأوّل في الفرع السابق.

(5) لا يبعد عدم انعزاله، و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست