نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 10
[ (مسألة 4): لا يجوز العدول من الحيّ إلى الحيّ في المسائل التي عمل بها]
(مسألة 4): لا يجوز (1) العدول من الحيّ إلى الحيّ في المسائل التي عمل بها إلّا إذا كان الثاني أعلم، و أمّا ما لم يعمل بها فالظاهر جواز العدول عنه و لو إلى المساوي.
[ (مسألة 5): يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط]
(مسألة 5): يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط و يجب الفحص عنه، و إذا تساوى مجتهدان في العلم أو لم يعلم الأعلم منهما تخيّر بينهما إلّا إذا كان أحدهما المعيّن أورع أو أعدل فيتعيّن (2) تقليده، و إذا تردّد بين شخصين يحتمل أعلمية أحدهما المعيّن دون الآخر تعيّن تقليده.
[ (مسألة 6): إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين و لم يتمكّن من تعيينه تعيّن الأخذ بالاحتياط]
(مسألة 6): إذا كان الأعلم منحصراً في شخصين و لم يتمكّن من تعيينه تعيّن الأخذ بالاحتياط أو العمل بأحوط القولين منهما مع التمكّن، و مع عدمه يكون مخيّراً بينهما.
[ (مسألة 7): يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم]
(مسألة 7): يجب على العامّي أن يقلّد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم، فإن أفتى بوجوبه لا يجوز له تقليد غيره في المسائل الفرعيّة، و إن أفتى بجواز تقليد غير الأعلم تخيّر بين تقليده و تقليد غيره، و لا يجوز له تقليد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم، نعم لو أفتى بوجوب تقليد الأعلم يجوز الأخذ بقوله، لكن لا من جهة حجّية قوله بل لكونه موافقاً للاحتياط.
[ (مسألة 8): إذا كان مجتهدان متساويان في العلم يتخيّر العامّي في الرجوع إلى أيّهما]
(مسألة 8): إذا كان مجتهدان متساويان في العلم يتخيّر العامّي في الرجوع إلى أيّهما، كما يجوز له التبعيض في المسائل بأخذ بعضها من أحدهما و بعضها من الآخر.
[ (مسألة 9): يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط]
(مسألة 9): يجب على العامّي في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم أن يعمل بالاحتياط (3).
[ (مسألة 10): يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها]
(مسألة 10): يجوز تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها، بل فيما لم يعلم تخالفهما في الفتوى أيضاً.
[ (مسألة 11): إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره]
(مسألة 11): إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط.
______________________________ (1) على الأحوط في المساوي، و يجب إذا كان الثاني أعلم على الأحوط.
(2) التعيّن غير معلوم، نعم الأولى و الأحوط تقليده.
(3) و يكفي الاحتياط في الفرض الثاني في فتوى الذين يحتمل أعلميّتهم؛ بأن يأخذ بأحوط أقوالهم.
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 10