responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 12

شكّ في أنّه كان جامعاً لها أم لا، وجب (1) عليه الفحص، و أمّا إذا أحرز كونه جامعاً للشرائط ثمّ شكّ في زوال بعضها عنه كالعدالة و الاجتهاد فلا يجب عليه الفحص و يجوز البناء على‌ بقاء حالته الأُولى‌.

[ (مسألة 18): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط]

(مسألة 18): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط؛ من فسق أو جنون أو نسيان يجب العدول إلى الجامع للشرائط و لا يجوز البقاء على‌ تقليده، كما أنّه لو قلّد من لم يكن جامعاً للشرائط و مضى‌ عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلّد أصلًا، فحاله كحال الجاهل القاصر أو المقصّر.

[ (مسألة 19): يثبت الاجتهاد بالاختبار و بالشياع المفيد للعلم‌]

(مسألة 19): يثبت الاجتهاد بالاختبار و بالشياع المفيد للعلم و بشهادة العدلين (2)، و كذا الأعلميّة. و لا يجوز تقليد من لا يعلم أنّه بلغ رتبة الاجتهاد و إن كان من أهل العلم، كما أنّه يجب على‌ غير المجتهد أن يقلّد أو يحتاط و إن كان من أهل العلم و قريباً من الاجتهاد.

[ (مسألة 20): عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقليد باطل‌]

(مسألة 20): عمل الجاهل المقصّر الملتفت من دون تقليد باطل (3) و إن كان مطابقاً للواقع. و أمّا عمل الجاهل القاصر أو المقصّر الغافل مع تحقّق قصد القربة فصحيح إن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي يقلّده بعد ذلك.

[ (مسألة 21): كيفيّة أخذ المسائل من المجتهد على‌ أنحاء ثلاثة]

(مسألة 21): كيفيّة أخذ المسائل من المجتهد على‌ أنحاء ثلاثة: أحدها: السماع منه، الثاني: نقل عدلين أو عدل واحد عنه، بل الظاهر كفاية نقل شخص واحد إذا كان ثقة يطمئنّ بقوله، الثالث: الرجوع إلى‌ رسالته إذا كانت مأمونة من الغلط.

[ (مسألة 22): إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يؤخذ بقول أوثقهما]

(مسألة 22): إذا اختلف ناقلان في نقل فتوى المجتهد يؤخذ بقول (4) أوثقهما، و مع تساويهما في الوثاقة يتساقطان. فإذا لم يمكن الرجوع إلى المجتهد أو رسالته يعمل بما وافق الاحتياط من الفتويين أو يعمل بالاحتياط.

______________________________
(1) على الأحوط في صورة القطع بجامعيّته للشرائط.

(2) من أهل الخبرة في الفرعين.

(3) الأقوى‌ صحّته لو أتى به برجاء درك الواقع و انطبق عليه أو على‌ فتوى من يجوز الرجوع إليه.

(4) الأقوى‌ تساقطهما مطلقاً مع أنّه أحوط أيضاً.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست