responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 101

مسح ظهرها بالأرض و الأحوط الجمع بينه و بين تولية الغير إن أمكن؛ بأن يضرب يده على الأرض و يمسح بها ظهر كفّ الأقطع. و من قطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض، و الأحوط تولية الغير أيضاً إن أمكن؛ بأن يضرب يديه على الأرض و يمسح بهما جبهته.

[ (مسألة 5): في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح‌]

(مسألة 5): في مسح الجبهة و اليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً.

[القول في أحكام التيمّم‌]

القول في أحكام التيمّم‌

[ (مسألة 1): لا يصحّ التيمّم للفريضة قبل دخول وقتها]

(مسألة 1): لا يصحّ (1) التيمّم للفريضة قبل دخول وقتها و إن علم بعدم التمكّن منه في الوقت على‌ إشكال، و الأحوط احتياطاً (2) لا يترك لمن يعلم بعدم التمكّن منه في الوقت إيجاده قبله لشي‌ء من غاياته و عدم نقضه إلى‌ وقت الصلاة مقدّمة لإدراك الصلاة مع الطهور في وقتها. و أمّا بعد دخول الوقت فيصحّ و إن لم يتضيّق مع رجاء (3) ارتفاع العذر في آخره و عدمه. نعم مع العلم بالارتفاع يجب الانتظار، و الأحوط مراعاة الضيق مطلقاً و لا يعيد ما صلّاهُ بتيمّمه الصحيح بعد ارتفاع العذر من غير فرق بين الوقت و خارجه.

[ (مسألة 2): لو تيمّم لصلاة قد حضر وقتها و لم ينتقض و لم يرتفع العذر حتّى دخل وقت صلاة أُخرى‌]

(مسألة 2): لو تيمّم لصلاة قد حضر وقتها و لم ينتقض و لم يرتفع العذر حتّى دخل وقت صلاة أُخرى جاز الإتيان بها في أوّل وقتها إلّا مع العلم (4) بارتفاع العذر في آخره فيجب تأخيرها، بل يستبيح بالتيمّم لغاية كالصلاة و غيرها من الغايات كالمتطهّر ما لم ينتقض و بقي العذر، فله أن يأتي بكلّ ما يشترط فيه الطهارة كمسّ كتابة القرآن و دخول المساجد و غير ذلك. و هل يقوم الصعيد مقام الماء في كلّ ما طلب الوضوء أو الغسل له و إن لم يكن طهارة، فيجوز التيمّم حينئذٍ بدلًا عن الأغسال المندوبة و الوضوء الصوري و الوضوء التجديدي؟ فيه تأمّل و إشكال، فالأحوط الإتيان به برجاء المطلوبيّة.

______________________________
(1) على الأحوط.

(2) بل وجوبه لا يخلو من قوّة.

(3) لا ينبغي ترك الاحتياط مع رجاء ارتفاع العذر.

(4) و مع رجاء زوال العذر لا ينبغي ترك الاحتياط كالسابقة.

نام کتاب : وسيلة النجاة( مع تعاليق الإمام الخميني ره) نویسنده : اصفهانى، ابوالحسن    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست