responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 92

غسل ميّتاً له أن يدخل المسجد، و يجلس فيه، فلو كان نجس العين لما جاز ذلك. و لأنّ الماء المستعمل في الطهارة الكبرى طاهر بغير خلاف، و من جملة الأغسال غسل من مسّ ميّتاً، و لو كان ما لاقى الميّت نجساً، لما كان الماء الذي يغتسل به طاهراً» [1] انتهى‌.

فكأنّه ادعى الإجماع بالملازمة على المسألة، فلو كانت إجماعية بنفسها لا يتأتّى له ذلك. و ليس المقصود في المقام تصحيح كلامه و صحّةَ دعوى إجماعه، حتّى يقال: إنّ للمناقشة فيه مجالًا واسعاً، بل المقصود هدم بناء إجماعية المسألة، و فتح باب احتمال اجتهاديتها.

الروايات التي يمكن الاستدلال بها على‌ نجاسة ميتة الآدمي‌

و أمّا الروايات، فما يمكن الاستدلال بها للنجاسة كثيرة:

منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت، فقال‌

يغسل ما أصاب الثوب‌ [2].

و رواية إبراهيم بن ميمون قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل يقع ثوبه على‌ جسد الميّت، قال‌

إن كان غسل الميّت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، و إن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه‌

يعني إذا برد الميّت‌ [3].

و فيهما احتمالان‌


[1] انظر الطهارة، الشيخ الأنصاري: 339/ السطر 18، السرائر 1: 163.

[2] الكافي 3: 161/ 4، وسائل الشيعة 3: 462، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 34، الحديث 2.

[3] الكافي 3: 61/ 5، وسائل الشيعة 3: 461، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 34، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست