نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 92
غسل ميّتاً له أن يدخل المسجد، و يجلس فيه، فلو كان نجس العين لما جاز ذلك. و لأنّ الماء المستعمل في الطهارة الكبرى طاهر بغير خلاف، و من جملة الأغسال غسل من مسّ ميّتاً، و لو كان ما لاقى الميّت نجساً، لما كان الماء الذي يغتسل به طاهراً» [1] انتهى.
فكأنّه ادعى الإجماع بالملازمة على المسألة، فلو كانت إجماعية بنفسها لا يتأتّى له ذلك. و ليس المقصود في المقام تصحيح كلامه و صحّةَ دعوى إجماعه، حتّى يقال: إنّ للمناقشة فيه مجالًا واسعاً، بل المقصود هدم بناء إجماعية المسألة، و فتح باب احتمال اجتهاديتها.
الروايات التي يمكن الاستدلال بها على نجاسة ميتة الآدمي
و أمّا الروايات، فما يمكن الاستدلال بها للنجاسة كثيرة:
منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت، فقال