responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 91

لازم عرفي للنجاسات، و مع فقده يكشف إمّا عن عدم النجاسة رأساً، و لزوم غسل ملاقيه تعبّداً لا لتنجّسه، كلزوم غسل المسّ، أو عن النجاسة الحكمية التي ترجع إلى‌ عدم النجاسة.

فالأولى‌ عطف الكلام على‌ ذلك‌، فنقول: لولا الإجماعات المنقولة المتكرّرة في كلام الأصحاب على‌ عدم الفرق بين الآدمي و غيره- كمحكيّ ظاهر «الطبريات»، و صريح «الغنية»، و «المعتبر»، و «المنتهى‌»، و «نهاية الإحكام»، و «التذكرة»، و «الذكرى»، و «كشف الالتباس»، و «الروض»، و «الدلائل»، و «الذخيرة»، و شرح الفاضل‌ [1]، بل و محكيّ «الخلاف» [2] لأمكن المناقشة في نجاستها لو خلّينا و الروايات.

بل يمكن المناقشة في الإجماع أيضاً؛ بدعوى‌ تخلّل الاجتهاد و الجزم بعدم شي‌ء عندهم إلّا تلك الروايات التي باب الاجتهاد فيها واسع، و لهذا اختلفت الآراء في أصل النجاسة، فإنّ القول بالنجاسة الحكمية و عدم السراية إلى‌ ما يلاقيها، يرجع إلى‌ عدم النجاسة كما مرّ.

بل لازم محكيّ كلام الحلّي دعوى عدم الخلاف في عدم النجاسة العينية، قال فيما حكي عنه في مقام الاستدلال على‌ عدم السراية مع الرطوبة أيضاً: «لأنّ هذه النجاسات حكميات، و ليست عينيات، و لا خلاف بين الأُمّة كافّة أنّ المساجد يجب أن يجتنب النجاسات العينية، و أجمعنا بغير خلاف على‌ أنّ من‌


[1] انظر مفتاح الكرامة 1: 138/ السطر 17، غنية النزوع 1: 42، المعتبر 1: 420، منتهى المطلب 1: 164/ السطر 2، نهاية الإحكام 1: 269، تذكرة الفقهاء 1: 59، ذكرى الشيعة 1: 113، كشف الالتباس: 207/ السطر 14 (مخطوط)، روض الجنان: 162/ السطر 19، ذخيرة المعاد: 147/ السطر 3 و 22.

[2] الخلاف 1: 700.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست