responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 93

أحدهما: قراءة

 

الثوبَ‌

بالفتح على‌ أن يكون مفعول‌

أصاب‌

فيكون المعنى: اغسل ما وصل إلى‌ ثوبك من الميّت، و المراد غسل الثوب ممّا أصابه منه، و على‌ هذا الاحتمال تكون الروايتان ظاهرتين في لزوم غسل الملاقي لأجل السراية، و يكون المتفاهم منه عرفاً بل عند المتشرّعة نجاسته عيناً كسائر النجاسات.

ثانيهما: قراءته بالضمّ على‌ أن يكون فاعله، و يكون الموصول كناية عن موضع الإصابة، و يرجع الضمير المجرور إلى الميّت مع حذف العائد، فيكون المعنى: اغسل موضع إصابة الثوب من الميّت، نظير صحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه (عليه السّلام) قال: و سألته عن الرجل يعرق في الثوب، و لم يعلم أنّ فيه جنابة، كيف يصنع، هل يصلح أن يصلّي قبل أن يغسله؟ قال‌

إذا علم أنّه إذا عرق فيه أصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب، فليغسل ما أصاب من ذلك .. [1]

إلى‌ آخره.

و المظنون و إن كان الاحتمال الأوّل، لكنّه ظنّ خارجي غير حجّة، و لا يوجب الظهور. نعم لو كان الاحتمال الثاني غلطاً أدباً كما قد يدّعى‌ [2] لتعيّن الأوّل، لكنّه غير متّضح.

إن قلت: لا فرق بين الاحتمالين في فهم نجاسة الميّت؛ بعد كون الارتكاز على‌ أنّ الغَسل إنّما هو بالسراية و الرطوبة، و معه تدلّان على‌ نجاسته عيناً كباقي النجاسات.


[1] مسائل عليّ بن جعفر: 159/ 238، وسائل الشيعة 3: 404، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 7، الحديث 10.

[2] البهجة المرضيّة 1: 72.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست