responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 90

لقلنا: هذا لو صحّ يوجب بقاء نجاسته حتّى بعد الغسل، فلا بدّ أن يقال بعدم طهارته بالغسل، لا عدم نجاسته بالموت؛ ضرورة أنّ التجنّب و الاحتراز و الاستقذار باقٍ بعد الغسل أيضاً.

و التحقيق: أنّ النجاسة في مثله مجعولة كرافعها. فلا إشكال عقلي في المقام.

و ظنّي أنّ الإشكالات في خصوص ميتة الآدمي، نشأت غالباً من توهّم دلالة الروايات‌ [1] على‌ وجوب غسل ملاقيها و لو مع اليبس، فظنّ أنّ الميتة ليست كسائر النجاسات المتداولة:

فمنهم: من التزم بعدم النجاسة [2]، و منهم: من التزم بالنجاسة الحكمية [3]. و هو أيضاً يرجع إلى الالتزام بعدم النجاسة؛ فإنّه لا معنى‌ للنجاسة الحكمية إلّا لزوم ترتيب آثارها تعبّداً على‌ ما ليس بنجس.

و إن قيل: إنّ المراد بالنجاسة الحكمية هي الجعلية مقابل العرفية و الذاتية.

قلنا: إنّ لازمه الالتزام بالنجاسة الحكمية في الكافر و الخمر، بل الكلب أيضاً، مع عدم التزامهم بها في سائر النجاسات.

فأساس الالتزام بالنجاسة الحكمية و كذا الالتزام بعدم سرايتها إلى‌ ما يلاقيها، فلا ينجس ملاقي ملاقيها لا يبعد أن يكون البناء على‌ لزوم غسل الملاقي و لو مع اليبوسة، فيقال: إنّها لو كانت نجسة كسائر النجاسات، لكانت نجاسة ملاقيها للسراية، كما في سائر أنواعها، و هي لا تتحقّق إلّا مع الرطوبة، و هذه‌


[1] ستأتي في الصفحة 92.

[2] مفاتيح الشرائع 1: 67، المغني، ابن قدامة 1: 40 41.

[3] منتهى المطلب 1: 127/ السطر 37.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست