نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 90
لقلنا: هذا لو صحّ يوجب بقاء نجاسته حتّى بعد الغسل، فلا بدّ أن يقال بعدم طهارته بالغسل، لا عدم نجاسته بالموت؛ ضرورة أنّ التجنّب و الاحتراز و الاستقذار باقٍ بعد الغسل أيضاً.
و التحقيق: أنّ النجاسة في مثله مجعولة كرافعها. فلا إشكال عقلي في المقام.
و ظنّي أنّ الإشكالات في خصوص ميتة الآدمي، نشأت غالباً من توهّم دلالة الروايات [1] على وجوب غسل ملاقيها و لو مع اليبس، فظنّ أنّ الميتة ليست كسائر النجاسات المتداولة:
فمنهم: من التزم بعدم النجاسة [2]، و منهم: من التزم بالنجاسة الحكمية [3]. و هو أيضاً يرجع إلى الالتزام بعدم النجاسة؛ فإنّه لا معنى للنجاسة الحكمية إلّا لزوم ترتيب آثارها تعبّداً على ما ليس بنجس.
و إن قيل: إنّ المراد بالنجاسة الحكمية هي الجعلية مقابل العرفية و الذاتية.
قلنا: إنّ لازمه الالتزام بالنجاسة الحكمية في الكافر و الخمر، بل الكلب أيضاً، مع عدم التزامهم بها في سائر النجاسات.
فأساس الالتزام بالنجاسة الحكمية و كذا الالتزام بعدم سرايتها إلى ما يلاقيها، فلا ينجس ملاقي ملاقيها لا يبعد أن يكون البناء على لزوم غسل الملاقي و لو مع اليبوسة، فيقال: إنّها لو كانت نجسة كسائر النجاسات، لكانت نجاسة ملاقيها للسراية، كما في سائر أنواعها، و هي لا تتحقّق إلّا مع الرطوبة، و هذه