نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 89
نجاسة ميتة الآدمي
و أمّا الآدمي منها، فهل هي نجسة أم لا؟
و على الأوّل، هل هي نجسة عيناً أو حكماً؟ و على التقديرين، هل تكون نجاستها على حذو سائر النجاسات في السراية؛ فلا تسري إلّا بالملاقاة معها رطباً بنحو يتأثّر منه الملاقي، أم تسري مع اليبس أيضاً؟
و على التقادير، هل يكون حال ملاقي ملاقيها كسائر النجاسات أم لا؟
ربّما يتشبّث القائل بعدم النجاسة العينية بوجه عقلي: و هو أنّ عين النجاسة لا يعقل رفعها و زوالها بالاغتسال، مع أنّ الميّت بعد الغسل طاهر بلا إشكال [1].
و فيه: أنّ ذلك موجّه لو كانت أعيان النجاسات أُموراً تكوينية، و يكون الميّت- كالمنيّ و العَذِرة قذراً ذاتاً، و يكون منشأ نجاسته شرعاً قذارته الذاتية، لكن قد عرفت أنّ القذارات الشرعية مختلفة:
فمنها: ما هي مستقذرة عرفاً، كالأخبثين.
و منها: ما ليست كذلك، كالكافر و الخمر، فإنّ القذارة فيهما مجعولة لجهات أُخر غير القذارة العرفية و الذاتية [2]. و لا مانع من أن تكون نجاسة الميّت كذلك؛ أي مجعولة لجهة مرفوعة بالغسل.
و لو قيل: إنّ الميّت و لو كان آدمياً مستقذر عرفاً، و كان الناس تستقذره، و تتجنّب منه، و لعلّه منشأ الحكم بنجاسته.