responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 89

نجاسة ميتة الآدمي‌

و أمّا الآدمي منها، فهل هي نجسة أم لا؟

و على الأوّل، هل هي نجسة عيناً أو حكماً؟ و على التقديرين، هل تكون نجاستها على‌ حذو سائر النجاسات في السراية؛ فلا تسري إلّا بالملاقاة معها رطباً بنحو يتأثّر منه الملاقي، أم تسري مع اليبس أيضاً؟

و على التقادير، هل يكون حال ملاقي ملاقيها كسائر النجاسات أم لا؟

ربّما يتشبّث القائل بعدم النجاسة العينية بوجه عقلي: و هو أنّ عين النجاسة لا يعقل رفعها و زوالها بالاغتسال، مع أنّ الميّت بعد الغسل طاهر بلا إشكال‌ [1].

و فيه: أنّ ذلك موجّه لو كانت أعيان النجاسات أُموراً تكوينية، و يكون الميّت- كالمنيّ و العَذِرة قذراً ذاتاً، و يكون منشأ نجاسته شرعاً قذارته الذاتية، لكن قد عرفت أنّ القذارات الشرعية مختلفة:

فمنها: ما هي مستقذرة عرفاً، كالأخبثين.

و منها: ما ليست كذلك، كالكافر و الخمر، فإنّ القذارة فيهما مجعولة لجهات أُخر غير القذارة العرفية و الذاتية [2]. و لا مانع من أن تكون نجاسة الميّت كذلك؛ أي مجعولة لجهة مرفوعة بالغسل.

و لو قيل: إنّ الميّت و لو كان آدمياً مستقذر عرفاً، و كان الناس تستقذره، و تتجنّب منه، و لعلّه منشأ الحكم بنجاسته.


[1] مفاتيح الشرائع 1: 66، المغني، ابن قدامة 1: 40 41.

[2] تقدّم في الصفحة 14.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست