responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 68

و في صحيحة زرارة قال‌

إذا كان الماء أكثر من راوية .. [1]

إلى‌ آخر الحديث المتقدّم، فتفسّر الرواية و الصحيحة سائر ما تقدّم، و تبيّنان أنّ النهي فيها لنجاسة الماء بملاقاة الميتة إذا كان دون الكرّ، و بالتغيّر إذا كان كرّاً.

بل يمكن الاستشهاد عليها بمثل صحيحة ابن بَزيع‌

ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء .. [2]

إلى‌ آخره.

فإذا ضمّت تلك الروايات إلى‌ ما تقدّم من الروايات الناهية عن شرب ملاقي الجيفة و الميتة و الوضوء منه، تنتج نجاستها مطلقاً.

و توهّم كون تلك الروايات بل سائر ما في الباب في مقام بيان حكم آخر، فلا إطلاق فيها [3]، فاسد؛ فإنّ الظاهر منها أنّ الحكم لنفس الجيفة، و أنّ غلبة ريحها مطلقاً موجبة لعدم جواز الشرب و الوضوء. كما أنّ عدم الاستفصال في صحيحة شهاب الآتية دليل عموم الحكم.

و الإنصاف: أنّ توهّم عدم الإطلاق فيها وسوسة مخالفة لفهم العرف، تأمّل.

و نظيرها في وضوح الدلالة صحيحة شهاب بن عبد ربّه قال: أتيت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) أسأله، فابتدأني فقال‌

إن شئت فاسأل يا شهاب، و إن شئت أخبرناك بما جئت له‌

قلت: أخبرني. قال‌

جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة، أتوضّأ منه أو لا؟

قلت: نعم. قال‌

توضّأ من الجانب الآخر، إلّا أن يغلب الماءَ


[1] الكافي 3: 2/ 3، وسائل الشيعة 1: 140، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 9.

[2] تهذيب الأحكام 1: 234/ 676، الإستبصار 1: 33/ 87، وسائل الشيعة 1: 172، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 6.

[3] انظر معالم الدين (قسم الفقه) 2: 481، مدارك الأحكام 2: 268.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست