إلى آخر الحديث المتقدّم، فتفسّر الرواية و الصحيحة سائر ما تقدّم، و تبيّنان أنّ النهي فيها لنجاسة الماء بملاقاة الميتة إذا كان دون الكرّ، و بالتغيّر إذا كان كرّاً.
فإذا ضمّت تلك الروايات إلى ما تقدّم من الروايات الناهية عن شرب ملاقي الجيفة و الميتة و الوضوء منه، تنتج نجاستها مطلقاً.
و توهّم كون تلك الروايات بل سائر ما في الباب في مقام بيان حكم آخر، فلا إطلاق فيها [3]، فاسد؛ فإنّ الظاهر منها أنّ الحكم لنفس الجيفة، و أنّ غلبة ريحها مطلقاً موجبة لعدم جواز الشرب و الوضوء. كما أنّ عدم الاستفصال في صحيحة شهاب الآتية دليل عموم الحكم.
و الإنصاف: أنّ توهّم عدم الإطلاق فيها وسوسة مخالفة لفهم العرف، تأمّل.
و نظيرها في وضوح الدلالة صحيحة شهاب بن عبد ربّه قال: أتيت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) أسأله، فابتدأني فقال
إن شئت فاسأل يا شهاب، و إن شئت أخبرناك بما جئت له
قلت: أخبرني. قال
جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة، أتوضّأ منه أو لا؟
قلت: نعم. قال
توضّأ من الجانب الآخر، إلّا أن يغلب الماءَ
[1] الكافي 3: 2/ 3، وسائل الشيعة 1: 140، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 9.
[2] تهذيب الأحكام 1: 234/ 676، الإستبصار 1: 33/ 87، وسائل الشيعة 1: 172، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 6.
[3] انظر معالم الدين (قسم الفقه) 2: 481، مدارك الأحكام 2: 268.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 68