responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 69

الريحُ فينتن. و جئت تسأل عن الماء الراكد، فما لم يكن فيه تغيير و ريح غالبة.

قلت: فما التغيير؟ قال‌

الصفرة، فتوضّأ منه، و كلّما غلب كثرة الماء فهو طاهر [1].

فهي مع إطلاقها، كالصريحة في المطلوب من أنّ الماء ينجس بالتغيير.

و قريب منها في الدلالة رواية زرارة قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): بئر قطرت فيه قطرة دم أم خمر.

قال‌

الدم و الخمر و الميت و لحم الخنزير في ذلك كلّه واحد، تنزح منه عشرون دلواً، فإن غلب الريح نزحت حتّى تطيب‌ [2].

فإنّ إردافها بسائر النجاسات دليل على‌ نجاستها. و حمل نزح العشرين على الاستحباب لعدم انفعال البئر لا يوجب قصورها عن الدلالة.

مع موافقة ذيلها لسائر الروايات، كصحيحة ابن بَزيع، عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام)

ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء، إلّا أن يتغيّر ريحه أو طعمه، فينزح منه حتّى يذهب الريح، و يطيب طعمه؛ لأنّ له مادّة [3].

لأنّ المراد بالفساد هو النجاسة، كما هو واضح. بل الروايات في النزح من الميتة، كلّها ظاهرة في مفروغيّة نجاستها، كما يظهر بالنظر فيها.


[1] بصائر الدرجات: 238/ 13، وسائل الشيعة 1: 161، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 9، الحديث 11.

[2] تهذيب الأحكام 1: 241/ 697، وسائل الشيعة 1: 179، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 15، الحديث 3.

[3] تهذيب الأحكام 1: 234/ 676، الإستبصار 1: 33/ 87، وسائل الشيعة 1: 172، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 14، الحديث 6.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست