و لا إشكال في ظهور هذه الطائفة عرفاً في تنجّس الماء بغلبة الريح، أو تغيّر الطعم، و يُستكشف عن ذلك مضافاً إلى ذلك، و مضافاً إلى أنّ الظاهر من بعضها مفروغية نجاستها، كما يظهر بالتأمّل فيه برواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قلت له: راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جُرَذ أو صَعْوة ميّتة، قال
إذا تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها و لا تتوضّأ فصبّها، و إذا كان غير منفسخ فاشرب منه و توضّأ، و اطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة، و كذلك الجرّة و حُبّ الماء و القِرْبة و أشباه ذلك من أوعية الماء.
قال: و قال أبو جعفر (عليه السّلام)
إذا كان الماء أكثر من راوية لا ينجّسه شيء؛ تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ فيه، إلّا أن يجيء ريح تغلب على ريح الماء [3].
فإنّ ذيلها مفسّر لصدرها، و مبيّن للنهي عن الشرب و الوضوء بأنّه لأجل النجاسة، لا لأمر تعبّدي غيرها.
[1] الكافي 3: 4/ 4، وسائل الشيعة 1: 141، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 11.
[2] الفقيه 1: 12/ 22، وسائل الشيعة 1: 141، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 13.
[3] تهذيب الأحكام 1: 412/ 1298، وسائل الشيعة 1: 139، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 8.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 67