responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 67

و موثّقة عبد اللَّه بن سِنان قال: سأل رجل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) و أنا حاضر عن غدير أتوه و فيه جيفة، فقال‌

إن كان الماء قاهراً و لا توجد منه الريح فتوضّأ [1].

و نحوها مرسلة الصدوق‌ [2].

و لا إشكال في ظهور هذه الطائفة عرفاً في تنجّس الماء بغلبة الريح، أو تغيّر الطعم، و يُستكشف عن ذلك مضافاً إلى‌ ذلك، و مضافاً إلى‌ أنّ الظاهر من بعضها مفروغية نجاستها، كما يظهر بالتأمّل فيه برواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: قلت له: راوية من ماء سقطت فيها فأرة أو جُرَذ أو صَعْوة ميّتة، قال‌

إذا تفسّخ فيها فلا تشرب من مائها و لا تتوضّأ فصبّها، و إذا كان غير منفسخ فاشرب منه و توضّأ، و اطرح الميتة إذا أخرجتها طريّة، و كذلك الجرّة و حُبّ الماء و القِرْبة و أشباه ذلك من أوعية الماء.

قال: و قال أبو جعفر (عليه السّلام)

إذا كان الماء أكثر من راوية لا ينجّسه شي‌ء؛ تفسّخ فيه أو لم يتفسّخ فيه، إلّا أن يجي‌ء ريح تغلب على‌ ريح الماء [3].

فإنّ ذيلها مفسّر لصدرها، و مبيّن للنهي عن الشرب و الوضوء بأنّه لأجل النجاسة، لا لأمر تعبّدي غيرها.


[1] الكافي 3: 4/ 4، وسائل الشيعة 1: 141، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 11.

[2] الفقيه 1: 12/ 22، وسائل الشيعة 1: 141، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 13.

[3] تهذيب الأحكام 1: 412/ 1298، وسائل الشيعة 1: 139، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 8.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست