responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 66

تصريح الصدوق (رحمه اللَّه) في أوّله: «بأنّ ما أوردته فيه هو ما أفتي و أحكم بصحّته، و أعتقد أنّه حجّة بيني و بين ربّي» [1]. ثمّ قال: «و المسألة قويّة الإشكال» [2].

أقول‌: أمّا نجاستها من ذي النفس غير الآدمي فلا ينبغي الإشكال فيها، لا لدعوى الإجماع المتكرّر فقط، بل لدلالة طوائف من الروايات عليها، و قلّما توجد كثرة الأخبار في نجاسة شي‌ء بمثلها، و نحن نذكر قليلًا من كثير:

فمنها: صحيحة حَريز بن عبد اللَّه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه قال‌

كلّما غلب الماء على‌ ريح الجيفة فتوضّأ من الماء و اشرب، فإذا تغيّر الماء و تغيّر الطعم فلا توضّأ منه و لا تشرب‌ [3].

و رواية أبي خالد القمّاط: أنّه سمع أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول في الماء يمرّ به الرجل و هو نقيع فيه الميتة. فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)

إن كان الماء قد تغيّر ريحه و طعمه فلا تشرب، و لا تتوضّأ منه، و إن لم يتغيّر ريحه و طعمه فاشرب و توضّأ [4].

و موثّقة أبي بصير [5]، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الرجل يمرّ بالماء، و فيه دابّة ميّتة قد أنتنت، قال‌

إن كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضّأ و لا تشرب‌ [6].


[1] الفقيه 1: 3.

[2] مدارك الأحكام 2: 268 269.

[3] تهذيب الأحكام 1: 216/ 625، وسائل الشيعة 1: 137، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 1.

[4] تهذيب الأحكام 1: 40/ 112، وسائل الشيعة 1: 138، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 4.

[5] و في المصدر: «سماعة» بدل «أبي بصير».

[6] تهذيب الأحكام 1: 216/ 624، وسائل الشيعة 1: 139، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 3، الحديث 6.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست