responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 65

الميتة

الرابع: الميتة، و هي إمّا من ذي النفس، أو غيره، و الأولى إمّا من آدمي، أو غيره.

نجاسة الميتة من ذي النفس غير الآدمي‌

فقد استفيض نقل الإجماع على‌ نجاسة ميتة ذي النفس‌ [1]، و عن «المعالم»: «قد تكرّر في كلام الأصحاب ادعاء الإجماع على‌ هذا الحكم، و هو الحجّة؛ إذ النصوص لا تنهض لإثباته» [2] ثمّ ذكر بعض الروايات، و ناقش في سنده و دلالته في إفادة الحكم بكماله.

و عن «المدارك» المناقشة في أصل الحكم؛ لفقدان نصّ على‌ نجاستها، و ناقش في دلالة ما أُمر فيها بالغسل و نهي عن الأكل على النجاسة [3]، ثمّ ذكر رواية «الفقيه» النافية للبأس عن جعل الماء و مثله في جلود الميتة [4]، مع‌


[1] المعتبر 1: 420، منتهى المطلب 1: 164/ السطر 2، ذكرى الشيعة 1: 113.

[2] معالم الدين (قسم الفقه) 2: 481.

[3] وسائل الشيعة 24: 180، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 33، الحديث 3، و: 194، الباب 43.

[4] الفقيه 1: 9/ 15.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست