نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 65
الميتة
الرابع: الميتة، و هي إمّا من ذي النفس، أو غيره، و الأولى إمّا من آدمي، أو غيره.
نجاسة الميتة من ذي النفس غير الآدمي
فقد استفيض نقل الإجماع على نجاسة ميتة ذي النفس [1]، و عن «المعالم»: «قد تكرّر في كلام الأصحاب ادعاء الإجماع على هذا الحكم، و هو الحجّة؛ إذ النصوص لا تنهض لإثباته» [2] ثمّ ذكر بعض الروايات، و ناقش في سنده و دلالته في إفادة الحكم بكماله.
و عن «المدارك» المناقشة في أصل الحكم؛ لفقدان نصّ على نجاستها، و ناقش في دلالة ما أُمر فيها بالغسل و نهي عن الأكل على النجاسة [3]، ثمّ ذكر رواية «الفقيه» النافية للبأس عن جعل الماء و مثله في جلود الميتة [4]، مع