responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 62

لكنّ الإنصاف‌: أنّ إنكار شمول إجماع «الخلاف» المصرّح بأنّ المنيّ كلّه نجس من الإنسان و غير الإنسان، و الرجل و المرأة لغير ذي النفس مكابرة. مع أنّه استدلّ بالآية أيضاً كما استدلّ بها السيّد، و من هنا يمكن دعوى شمول معقد إجماع السيّد و ابن زهرة لمطلق الحيوان ذي النفس و غيره، و إنّما استدلّوا بالآية في مقابل بعض العامّة القائل بالطهارة مطلقاً [1]، فاستدلالهم بها لنفي السلب الكلّي، لا لإثبات جميع المدّعى، و إنّما دليلهم على‌ جميعه الإجماع و الروايات الواردة من الطريقين‌ [2].

و قد حكي الإجماع بقول مطلق زائداً على‌ ما ذكرناه عن «المسائل الطبرية»، و «المنتهي»، و «كشف الحقّ»، و «السرائر» [3]، و إن قال صاحب «مفتاح الكرامة»: «بأنّه لم أجده في «السرائر» و إنّما نصّ على‌ نجاسة المنيّ بقول مطلق من غير نقل إجماع» [4].

و عن شرح الفاضل: «أنّ ظاهر الأكثر على‌ نجاسة منيّ غير ذي النفس» [5].

و عن «نهاية الإحكام» و «الذكرى» و «الدروس» و «الروض» و «الروضة» أنّه لا فرق بين الآدمي و غيره و الحيوان البرّي و البحري كالتمساح‌ [6]، مع أنّه من‌


[1] بداية المجتهد 1: 84، المجموع 2: 553 554.

[2] تقدّمت بعض الروايات من طرقنا في الصفحة 53 و مابعدها، و أمّا من طرق العامّة فراجع الخلاف 1: 490، صحيح البخاري 1: 168، الباب 164، صحيح مسلم 1: 302، الباب 32.

[3] انظر مفتاح الكرامة 1: 136/ السطر الأخير، منتهى المطلب 1: 161/ السطر 22، نهج الحقّ و كشف الصدق: 419، السرائر 1: 178.

[4] مفتاح الكرامة 1: 137/ السطر 1.

[5] انظر مفتاح الكرامة 1: 137/ السطر 9.

[6] نهاية الإحكام 1: 267، ذكرى الشيعة 1: 111، الدروس الشرعيّة 1: 123، روض الجنان: 162/ السطر 17، الروضة البهيّة 1: 284.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست