responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 61

طهارة منيّ غير ذي النفس‌

و أمّا غير ذي النفس من الحيوان، فلا يبعد انصراف الأدلّة عنه. كما لا يبعد انصرافها عن بعض أقسام ذي النفس أيضاً، لكن يتمّ فيه بالإجماع، و في غيره يكون مقتضى الأصل طهارته بعد الانصراف، أو عدم إحراز الإطلاق.

بل لا وثوق بإطلاقٍ لمعاقد الإجماعات يشمل غير ذي النفس، بل و بعض أفراد ذي النفس؛ فإنّ المحتمل من عبارة السيّد [1] أنّ دعواه الإجماع بالنسبة إلى‌ منيّ الإنسان، و لهذا استدلّ عليها بعد الإجماع بقوله تعالى‌ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً .. [2] إلى‌ آخره، و هو مخصوص بمنيّه.

و الظاهر من إجماع «الخلاف» هو مقابل أبي حنيفة المدّعى بأنّه يغسل رطباً، و يفرك يابساً [3]؛ بقرينة قوله بعد دعواه: «و دليل الاحتياط؛ لأنّ من أزال ذلك بالغسل صحّت صلاته بلا خلاف، و إذا فركه و أزاله بغير الماء فيه خلاف» ثمّ استدلّ بالآية المتقدّمة [4].

و في «الغنية»: «و المنيّ نجس لا يجزي فيه إلّا الغسل؛ رطباً كان أو يابساً؛ بدليل الإجماع المذكور، و قولِه تعالى‌ وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ‌ ..» [5]، ثمّ استدلّ بها كما استدلّ السيّد، و لم يظهر منها دعوى الإجماع حتّى بالنسبة إلى‌ ما لا نفس له ممّا يشكّ في وجود المنيّ له.


[1] الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 217/ السطر 11.

[2] الأنفال (8): 11.

[3] بداية المجتهد 1: 84، المجموع 2: 554/ السطر 6.

[4] الخلاف 1: 489.

[5] غنية النزوع 1: 42.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست