responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 63

غير ذي النفس ظاهراً. و هو الظاهر ممّن لم يقيّده بغير ذي النفس، ك «الوسيلة»، و «المراسم»، و «إشارة السبق» [1].

بل لم يحك عن أحد قبل المحقّق التفصيل بين ذي النفس و غيره، و لا تقييد المنيّ بذي النفس، مع تقييدهم الميتة به‌ [2]، و هو ممّا يؤكّد الإطلاق، فحينئذٍ كيف يسوغ دعوى الشهرة جزماً، بل تقريب الإجماع من السيّد في محكيّ «الرياض» [3]، و دعوى الإجماع من صاحب «مجمع البرهان»، و صاحب «الجواهر» [4]، و استظهار عدم الخلاف من الشيخ الأعظم؟! [5] فالمسألة مشكلة؛ من أجل إمكان دعوى إطلاق الأدلّة و معاقد الإجماعات المتقدّمة، بل عموم معقد إجماع «الخلاف». و من إمكان دعوى الانصراف بالنسبة إلى‌ غير ذي النفس، خصوصاً مع عدم العلم بكونه ذا منيّ. بل و من بعض أنواع ذي النفس.

و الاحتياط لا يترك مطلقاً؛ و إن كان التفصيل أشبه بالقواعد بعد قوّة دعوى الانصراف عن غير ذي النفس، و الجزم بعدم التفصيل بين أقسام ذي النفس بعد شمول المطلقات لبعضها، كما تقدّم، و اللَّه العالم.


[1] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 77، المراسم: 55، إشارة السبق، ضمن الجوامع الفقهيّة: 119/ السطر 36.

[2] المقنعة: 72، إشارة السبق، ضمن الجوامع الفقهيّة: 120/ السطر 1، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 78.

[3] رياض المسائل 2: 346.

[4] مجمع الفائدة و البرهان 1: 303، جواهر الكلام 5: 290.

[5] الطهارة، الشيخ الأنصاري: 338/ السطر 28.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست