responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 60

نعم، لا إشكال في اختصاص ما اشتملت على الجنابة أو الاحتلام‌ [1] بالآدمي، لكن لا يوجب ذلك طرح الإطلاق في غيرها.

و أمّا موثّقة عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال‌

كلّ ما أُكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه‌ [2]

، فالظاهر انصرافها إلى البول و الروث ممّا كثرت الروايات في التعرّض لهما و لحكمهما، و لهذا لا ينقدح في الذهن منها عدم البأس بدمه.

نعم، لو قلنا بإطلاقها و شمولها للمنيّ لا يعارضها تلك المطلقات؛ لتقدّمها عليها بنحو حكومة.

و لو نوقش فيها فالأهون الجمع بينهما بحملها على الاستحباب؛ بقرينة نفي البأس النصّ في عدم النجاسة.

و أمّا موثّقة ابن بكير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال‌

إن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و شعره و بوله و روثه و ألبانه و كلّ شي‌ء منه جائز؛ إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح‌ [3].

فمحمولة على‌ ما كانت التذكية دخيلة فيه بمناسبة الشرطية، لا مثل الدم و المنيّ.

نعم في مثل البول و الروث ظاهرها طهارتهما.

و على‌ أيّ تقدير: لا إشكال في الحكم بعد الإجماع و ما تقدّم من الأخبار.


[1] راجع وسائل الشيعة 3: 424، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 16، الحديث 4 و 7.

[2] تهذيب الأحكام 1: 266/ 781، وسائل الشيعة 3: 409، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 12.

[3] الكافي 3: 397/ 1، وسائل الشيعة 4: 345، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 2، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست