نعم، لا إشكال في اختصاص ما اشتملت على الجنابة أو الاحتلام [1] بالآدمي، لكن لا يوجب ذلك طرح الإطلاق في غيرها.
و أمّا موثّقة عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال
كلّ ما أُكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه [2]
، فالظاهر انصرافها إلى البول و الروث ممّا كثرت الروايات في التعرّض لهما و لحكمهما، و لهذا لا ينقدح في الذهن منها عدم البأس بدمه.
نعم، لو قلنا بإطلاقها و شمولها للمنيّ لا يعارضها تلك المطلقات؛ لتقدّمها عليها بنحو حكومة.
و لو نوقش فيها فالأهون الجمع بينهما بحملها على الاستحباب؛ بقرينة نفي البأس النصّ في عدم النجاسة.
و أمّا موثّقة ابن بكير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال
إن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره و شعره و بوله و روثه و ألبانه و كلّ شيء منه جائز؛ إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح [3].
فمحمولة على ما كانت التذكية دخيلة فيه بمناسبة الشرطية، لا مثل الدم و المنيّ.
نعم في مثل البول و الروث ظاهرها طهارتهما.
و على أيّ تقدير: لا إشكال في الحكم بعد الإجماع و ما تقدّم من الأخبار.
[1] راجع وسائل الشيعة 3: 424، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 16، الحديث 4 و 7.
[2] تهذيب الأحكام 1: 266/ 781، وسائل الشيعة 3: 409، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 9، الحديث 12.
[3] الكافي 3: 397/ 1، وسائل الشيعة 4: 345، كتاب الصلاة، أبواب لباس المصلّي، الباب 2، الحديث 1.