responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 59

هو كونه نجساً مطلقاً، و أمّا البول فطاهر من مأكول اللحم، فكان أمره أهون في الشريعة من المنيّ؛ لكون هذا طاهراً في الجملة، و ذاك نجساً مطلقاً؛ أي حتّى من المأكول ذي النفس.

و أمّا احتمال كونه أشدّ؛ لاحتياج إزالته إلى الدلك و الفرك دون البول‌ [1] فبعيد؛ لأنّه أمر واضح لا يحتاج إلى الذكر و النقل، مع أنّ الظاهر من قوله: «شدّده و جعله أشدّ» أنّ ذلك أمر لا يعرفه الناس، و يعرفه الإمام (عليه السّلام).

و أمّا احتمال كون «الأشدّ» بمعنى الأنجس‌ [2]، فيردّه تصريح أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رواية شعيب‌ [3] و أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) في رواية «العلل» [4] بأنجسية البول. بل يدلّ على‌ أنجسيته ما دلّ على‌ لزوم غسله مرّتين دون المنيّ‌ [5].

و احتمال كون الأشدّية باعتبار وجوب غسل الجنابة منه دون البول، بعيد أيضاً؛ لأنّ الظاهر منها أنّ الحكم لطبيعة المنيّ، لا لخروجه من المجرى‌، فبقي الاحتمال الأوّل.

و ما ذكر و إن لم يثبت جزماً، و لا يوجب ظهوراً، لكن يقرب دعوى الإطلاق فيها.

و الإنصاف: أنّ دعواه في تلك الروايات، لا تقصر عن دعواه في كثير من الموارد التي التزموا به.


[1] انظر الحدائق الناضرة 5: 33.

[2] انظر مستمسك العروة الوثقى 1: 296 297.

[3] تقدّمت في الصفحة 53.

[4] تقدّمت في الصفحة 53.

[5] راجع وسائل الشيعة 3: 395، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 1، الحديث 1 و 2 و 4 و 7.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست