responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 58

سيّما سكّان الجزيرة كان مهمّ شغلهم تربية الحيوانات التي تحتاج إلى الإسفاد الذي يكثر معه إصابة المنيّ لألبستهم و أيديهم و سائر متاعهم.

و الإنصاف‌: أنّ دعوى الانصراف و التبادر إنّما صدرت ممّن لا يبتلي به، و نشأ في بيت أو محيط كان الابتلاء به نادراً أو مفقوداً رأساً، فقاس به سائر الأمكنة و الأشخاص، و إلّا فأيّ قصور بعد التنبّه لما ذكرناه في إطلاق رواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن المنيّ يصيب الثوب، قال‌

إن عرفت مكانه فاغسله، و إن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كلّه‌

؟! [1] و موثّقةِ سَماعة قال: سألته عن المنيّ يصيب الثوب، قال‌

اغسل الثوب كلّه إذا خفي عليك مكانه؛ قليلًا كان أو كثيراً

؟! [2] و صحيحةِ محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: ذكر المنيّ و شدّده و جعله أشدّ من البول. ثمّ قال‌

إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة، و إن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه، ثمّ صلّيت فيه، ثمّ رأيته بعدُ، فلا إعادة عليك، و كذا البول‌ [3] ..

إلى‌ غير ذلك؟! بل لا يبعد أن يقال: إنّ العرف يرى‌ أنّ الحكم لماهية المنيّ من غير دخالة للإضافات فيه.

بل يمكن أن يقال: إنّ المراد من تشديد المنيّ و جعله (عليه السّلام) أشدّ من البول،


[1] الكافي 3: 53/ 1، وسائل الشيعة 3: 425، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 16، الحديث 6.

[2] الكافي 3: 54/ 3، وسائل الشيعة 3: 425، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 16، الحديث 5.

[3] تهذيب الأحكام 1: 252/ 730، وسائل الشيعة 3: 424، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 16، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست