responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 57

نجاسة منيّ غير الآدمي من ذي النفس‌

و أمّا المنيّ من الحيوان غير الآدمي من ذي النفس، فلا إشكال في نجاسته، و نقل الإجماع عليها متكرّر [1]؛ بحيث لا يبقى مجال للتشكيك فيها.

و إنّما الكلام في إطلاق الأدلّة، فإنّه يظهر من «المعتبر» و «المنتهى‌» التمسّك بإطلاقها [2]. و أنكره صاحب «المدارك» [3]، و شدّد النكير عليه صاحب «الحدائق» [4]، و تبعهما غيرهما [5].

و قد علّله في «الجواهر» بتبادر الإنسان من الأدلّة، قال: «و لعلّه لاشتمالها أو أكثرها على‌ إصابة الثوب و نحوه؛ ممّا يندر غاية الندرة حصوله من غير الإنسان» [6] انتهى‌.

أقول‌: إن كانت دعوى التبادر و الانصراف لتوهّم ندرة الوجود، فلا نسلّمها في المحيط الذي وردت الروايات فيه؛ ضرورة أنّه محلّ تربية الحيوانات و استنتاجها و إسفادها، و لا يخفى‌ على‌ من رأى كيفية إسفاد البهائم، شدّةُ الابتلاء بمنيّها و كثرته، و أنّ إصابة منيّها خصوصاً البهائم الثلاث للثوب و غيره ممّا يحتاج إليه الإنسان، و يبتلى به كثرة لا يمكن معها دعوى الانصراف، و العرب-


[1] راجع ما تقدّم في الصفحة 51.

[2] المعتبر 1: 415، منتهى المطلب 1: 162/ السطر 12.

[3] مدارك الأحكام 2: 266.

[4] الحدائق الناضرة 5: 32.

[5] الطهارة، الشيخ الأنصاري: 338/ السطر 23 24، مصباح الفقيه، الطهارة: 521/ السطر 10.

[6] جواهر الكلام 5: 290.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست