responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 56

ورد الأمر به في غير مورد من الشبهات الموضوعية، فتكون الرواية من أدلّة نجاسته لا طهارته.

و منها: صحيحة زرارة قال: سألته عن الرجل يجنب في ثوبه، أ يتجفّف فيه من غسله؟ قال‌

نعم، لا بأس به، إلّا أن تكون النطفة فيه رطبة، فإن كانت جافّة فلا بأس به‌ [1].

و الظاهر منها التفصيل بين الرطب و الجافّ، كما نسب ذلك إلى‌ أبي حنيفة، قال السيّد في «الناصريات»: «إنّ أبا حنيفة و أصحابه و إن وافقوا في نجاسته، فإنّهم يوجبون غسله رطباً، و يجزي عندهم فركه يابساً [2]» [3].

و الظاهر منهم أنّ ملاقي النطفة ليس بنجس، و لهذا اكتفوا بالفرك. و الظاهر أنّها صدرت تقيّة موافقة لمذهبهم، فإنّها نفت البأس عن النطفة اليابسة؛ لأنّ التجفيف مع يبسها لا يوجب إلّا الملاقاة معها، و أمّا التجفيف مع الرطبة فيوجب انتقال أجزائها إلى الجسد. و الشيخ البهائي حملها على‌ ما لا يخلو من تعسّف و إشكال‌ [4].

و يمكن أن يقال: إنّه مع اليبوسة لا يحصل العلم بسراية النجاسة إلى البدن؛ لاحتمال سبق موضع الطاهر للبدن و تجفيفه، و معه لا تسري النجاسة، و أمّا مع الرطوبة و وجود المنيّ الرطب فيه، فلا محالة تسري إليه، تأمّل.

و كيف كان: فالعمل على المذهب، و الرواية مأوّلة أو مطروحة.


[1] تهذيب الأحكام 1: 421/ 1332، وسائل الشيعة 3: 446، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 27، الحديث 7.

[2] بداية المجتهد 1: 84، المجموع 2: 554/ السطر 6.

[3] الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 217/ السطر 11.

[4] مشرق الشمسين: 416.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست