responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 55

و ثانيهما: فرض كون الجنابة في ثوبه و إصابة السماء حتّى يبتلّ عليه، فسأل عن حال جسده.

فهاتان الروايتان من أدلّة نجاسته لا طهارته؛ لأنّ الظاهر منهما مفروغيتها، و السؤال عن الشبهة الموضوعية، و السؤال عنها غير عزيز يظهر بالتتبّع.

و منها: رواية عليّ بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) و أنا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه، فيعرق فيه، فقال‌

ما أرى‌ به بأساً.

و قال: إنّه يعرق حتّى لو شاء أن يعصره عصره، قال: فقطب أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) في وجه الرجل فقال‌

إن أبيتم فشي‌ء من ماء ينضحه به‌ [1].

بدعوى‌ ظهورها في طهارة ملاقيه، و لازمها طهارته.

و فيه: أنّ فيها احتمالين:

أحدهما: أنّ مراد السائل رفع الشبهة عن عرق الجنب، كما وردت فيه روايات يظهر منها أنّ عرقه كان مورد الشبهة في تلك الأزمنة [2]، فيكون قوله: «أجنب في ثوبه» يعني به أجنب و عليه ثوب، فيعرق فيه، لا أنّ الجنابة وقعت في الثوب.

و ثانيهما: أنّ السؤال عن الشبهة الموضوعية، كما تقدّم في الروايتين المتقدّمتين.

و الشاهد عليه قوله: «إنّه يعرق حتّى لو شاء ..» إلى‌ آخره، فكأنّه قال: «مع كون العرق كذلك، كيف يحتمل عدم الملاقاة؟!» و يؤيّده أمره بالنضح الذي‌


[1] الكافي 3: 52/ 3، وسائل الشيعة 3: 445، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 27، الحديث 4.

[2] راجع وسائل الشيعة 3: 447، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 27، الحديث 12.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست