أحدهما: أنّ مراد السائل رفع الشبهة عن عرق الجنب، كما وردت فيه روايات يظهر منها أنّ عرقه كان مورد الشبهة في تلك الأزمنة [2]، فيكون قوله: «أجنب في ثوبه» يعني به أجنب و عليه ثوب، فيعرق فيه، لا أنّ الجنابة وقعت في الثوب.
و ثانيهما: أنّ السؤال عن الشبهة الموضوعية، كما تقدّم في الروايتين المتقدّمتين.
و الشاهد عليه قوله: «إنّه يعرق حتّى لو شاء ..» إلى آخره، فكأنّه قال: «مع كون العرق كذلك، كيف يحتمل عدم الملاقاة؟!» و يؤيّده أمره بالنضح الذي
[1] الكافي 3: 52/ 3، وسائل الشيعة 3: 445، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 27، الحديث 4.
[2] راجع وسائل الشيعة 3: 447، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 27، الحديث 12.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 55