responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 54

منها: صحيحة أبي أُسامة زيد الشحّام قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): تصيبني السماء و عليّ ثوب، فتبلّه و أنا جنب، فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المنيّ، أ فأُصلّي فيه؟ قال‌

نعم‌ [1].

و موثّقة ابن بكير، [عن أبي أُسامة]، عنه (عليه السّلام) قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الثوب يكون فيه الجنابة، فتصيبني السماء حتّى يبتل عليّ، قال‌

لا بأس‌ [2].

بدعوى‌: أنّ الظاهر منهما أنّ ملاقي المنيّ طاهر، و لازمه طهارته.

و فيه: أنّ الظاهر منهما أنّ السؤال إنّما هو عن أمر بعد مفروغية نجاسة المنيّ، و ليس السائل بصدد السؤال عن نجاسته، بل بصدد أنّه بمجرّد كون البدن نجساً من المنيّ و صار الثوب مبتلّا بالمطر، يحكم بنجاسة الثوب إذا أصاب بعض ما أصاب الجسد من المنيّ أو لا؟ فأجاب بعدم البأس؛ لأنّ مجرّد ذلك لا يوجب العلم بالسراية و وصول أثر المنيّ إلى الثوب، لاحتمال كون ما أصابه غير مورد البلّة، أو كون البلّة بمقدار لا يوجب السراية.

و بالجملة: لا يحكم بالنجاسة إلّا مع العلم بإصابة الثوب بما أصابه المنيّ مع العلم بالسراية، و مع الشكّ في جهة من الجهات محكوم بالطهارة.

و الشاهد على‌ أنّ سؤاله عن الشبهة الموضوعية: أنّه فرض في الروايتين مصداقين من الشبهة الموضوعية:

أحدهما: فرض كون المنيّ في جسده و ثوبه مبتلّا، فسأل عن حال الثوب و الصلاة فيه.


[1] الكافي 3: 52/ 2، وسائل الشيعة 3: 445، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 27، الحديث 3.

[2] الكافي 3: 53/ 5، وسائل الشيعة 3: 446، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 27، الحديث 6.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست