responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 53

منها: ما أُمر فيها بغسله‌ [1]. و احتمال كونه مانعاً من الصلاة من غير كونه نجساً، مقطوع الفساد، خصوصاً بعد إردافه فيها بالدم و البول‌ [2].

و منها: ما أُمر فيها بإعادة الصلاة التي صلّي فيه‌ [3].

و منها: ما أُمر بالصلاة عرياناً مع كون الثوب منحصراً بما فيه الجنابة [4].

 

و منها: ما دلّ على‌ جواز الصلاة فيه حال الاضطرار [5].

و منها: ما صرّح فيه بالنجاسة، كقول أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) على‌ ما في مرسلة شعيب بن أنس لأبي حنيفة

أيّهما أرجس: البول، أو الجنابة؟ .. [6]

إلى‌ آخره. و روايةِ «العلل» عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السّلام)

و إنّما أُمروا بالغسل من الجنابة، و لم يؤمروا بالغسل من الخلاء، و هو أنجس من الجنابة [7].

إلى‌ غير ذلك، فلا إشكال فيها نصّاً و فتوى.

نعم‌، هنا روايات ربّما يتوهّم ظهورها في الطهارة


[1] راجع وسائل الشيعة 3: 423، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 16.

[2] راجع وسائل الشيعة 3: 474 و 476، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 40، الحديث 2 و 3 و 9.

[3] وسائل الشيعة 3: 424، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 16، الحديث 2.

[4] وسائل الشيعة 3: 486، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 46، الحديث 1 و 3.

[5] وسائل الشيعة 3: 485، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 45، الحديث 7.

[6] علل الشرائع: 90/ 5، وسائل الشيعة 2: 180، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 2، الحديث 5.

[7] علل الشرائع: 258/ 9، وسائل الشيعة 2: 179، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 2، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست