منها: ما أُمر فيها بغسله [1]. و احتمال كونه مانعاً من الصلاة من غير كونه نجساً، مقطوع الفساد، خصوصاً بعد إردافه فيها بالدم و البول [2].
و منها: ما أُمر فيها بإعادة الصلاة التي صلّي فيه [3].
و منها: ما أُمر بالصلاة عرياناً مع كون الثوب منحصراً بما فيه الجنابة [4].
و منها: ما دلّ على جواز الصلاة فيه حال الاضطرار [5].
و منها: ما صرّح فيه بالنجاسة، كقول أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) على ما في مرسلة شعيب بن أنس لأبي حنيفة
أيّهما أرجس: البول، أو الجنابة؟ .. [6]
إلى آخره. و روايةِ «العلل» عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السّلام)
و إنّما أُمروا بالغسل من الجنابة، و لم يؤمروا بالغسل من الخلاء، و هو أنجس من الجنابة [7].
إلى غير ذلك، فلا إشكال فيها نصّاً و فتوى.
نعم، هنا روايات ربّما يتوهّم ظهورها في الطهارة
[1] راجع وسائل الشيعة 3: 423، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 16.
[2] راجع وسائل الشيعة 3: 474 و 476، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 40، الحديث 2 و 3 و 9.
[3] وسائل الشيعة 3: 424، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 16، الحديث 2.
[4] وسائل الشيعة 3: 486، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 46، الحديث 1 و 3.
[5] وسائل الشيعة 3: 485، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 45، الحديث 7.
[6] علل الشرائع: 90/ 5، وسائل الشيعة 2: 180، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 2، الحديث 5.
[7] علل الشرائع: 258/ 9، وسائل الشيعة 2: 179، كتاب الطهارة، أبواب الجنابة، الباب 2، الحديث 4.