و أمّا ما في «الأمالي» فالظاهر أنّ ما أدّى إليه نظره عدّه من دين الإمامية، كما يظهر بالرجوع إلى أحكام ذكرها في ذلك المجلس.
هذا مع ما في جملة من الروايات المصرّحة بعدم البأس عن عرق الجنب، و لا يبعد دعوى تحكيم بعضها على تلك الأخبار:
مثل ما عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال
سألت رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عن الجنب و الحائض يعرقان في الثوب حتّى يلصق عليهما، فقال: إنّ الحيض و الجنابة حيث جعلهما اللَّه عزّ و جلّ، ليس في العرق، فلا يغسلان ثوبهما [2].
و عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)
لا يجنّب الثوب الرجل، و لا يجنّب الرجل الثوب [3].
فلو كان عرق الجنب موجباً للنجاسة أو المانعية في الجملة، لم يعبّرا بمثل ما ذكر فيهما.
هذا و لكن الاحتياط لا ينبغي أن يترك، سيّما بالنسبة إلى المانعيّة.