responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 483

و منها: عرق الإبل الجلّالة

و الأقوى نجاسته، وفاقاً للمحكي عن الصدوقين‌ [1] و الشيخين في «المقنعة» و «النهاية» و «المبسوط» و القاضي و العلّامة في «المنتهى‌» و صاحب «كشف اللثام» و «الحدائق» و «اللوامع» [2] و عن «الرياض»: «أنّها الأشهر بين القدماء» [3].

و قد تقدّم ما في «الغنية» و «المراسم» من نسبة إلحاقه بالنجاسات في الأوّل و نسبة وجوب إزالته عن الثياب في الثاني إلى الأصحاب‌ [4].

و ما قلنا في المسألة السابقة: «إنّ المحتمل في الأوّل الإلحاق الحكمي، و لم يكن الثاني صريحاً في النجاسة» [5] لدفع تحصيل الشهرة أو الإجماع بإبداء الاحتمال لا ينافي تشبّثنا بكلامهما في المقام؛ للفرق بين المسألتين: بأنّ هناك لم يدلّ دليل معتمد على النجاسة، بل و لا على المانعية، فاحتجنا في إثباتها إليهما و لو لجبر سند بعض ما تقدّم، و المناقشة في تحقّقهما أو جبر الإسناد بهما بما تقدّم كافية فيه.

و هاهنا تدلّ الرواية الصحيحة على‌ نجاسته، فلا يجوز رفع اليد عنها إلّا بإثبات إعراض الأصحاب عنها، و مع المناقشة فيه باحتمال كون مراد صاحب‌


[1] نسبه في اللوامع إلى الصدوقين على ما في الجواهر. انظر جواهر الكلام 6: 77، الفقيه 3: 214/ 991، المقنع: 421.

[2] المقنعة: 71، النهاية: 53، المبسوط 1: 38، المهذّب 1: 51، منتهى المطلب 1: 170/ السطر 12، كشف اللثام 1: 416، الحدائق الناضرة 5: 221، اللوامع 1: 141 (مخطوط).

[3] رياض المسائل 2: 368.

[4] تقدّم في الصفحة 479 480.

[5] تقدّم في الصفحة 479 480.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست