نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 480
الجنب من الحرام، فأصحابنا يوجبون إزالته، و هو عندي ندب» [1].
و الظاهر أنّ المسألة لم تكن إجماعية؛ لمخالفته صريحاً، و ذكرِ ذرق الدجاج. مضافاً إلى عدم ظهور معتدّ به لكلامه في النجاسة.
و في «الغنية»: «و قد ألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الإبل الجلّالة، و عرق الجنب إذا أجنب من حرام» [2].
و هو غير صريح، بل و لا ظاهر في النجاسة؛ لاحتمال أن يكون مراده الإلحاق الحكمي مطلقاً، أو في خصوص الصلاة، فيمكن تأييد شارح «الموجز» فعنه: «أنّ القول بالنجاسة للشيخ، و هو متروك» [3] بل تصديقه. بل تصديق دعوى الحلّي الإجماع على الطهارة؛ بدعوى رجوع الشيخ عن القول بها [4]، فضلًا عن تصديق دعوى صاحب «المختلف» و «الذكرى» و «الكفاية» و «الدلائل» الشهرة عليها [5].
و أمّا الأخبار، فلا دلالة لشيء منها على النجاسة، نعم ظاهرها مانعيته عن الصلاة، و هي أعمّ منها.
نعم ما عن «الفقه الرضوي» [6] لا يخلو من إشعار بها، لكن كون هذا