responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 480

الجنب من الحرام، فأصحابنا يوجبون إزالته، و هو عندي ندب» [1].

و الظاهر أنّ المسألة لم تكن إجماعية؛ لمخالفته صريحاً، و ذكرِ ذرق الدجاج. مضافاً إلى‌ عدم ظهور معتدّ به لكلامه في النجاسة.

و في «الغنية»: «و قد ألحق أصحابنا بالنجاسات عرق الإبل الجلّالة، و عرق الجنب إذا أجنب من حرام» [2].

و هو غير صريح، بل و لا ظاهر في النجاسة؛ لاحتمال أن يكون مراده الإلحاق الحكمي مطلقاً، أو في خصوص الصلاة، فيمكن تأييد شارح «الموجز» فعنه: «أنّ القول بالنجاسة للشيخ، و هو متروك» [3] بل تصديقه. بل تصديق دعوى الحلّي الإجماع على الطهارة؛ بدعوى‌ رجوع الشيخ عن القول بها [4]، فضلًا عن تصديق دعوى صاحب «المختلف» و «الذكرى» و «الكفاية» و «الدلائل» الشهرة عليها [5].

و أمّا الأخبار، فلا دلالة لشي‌ء منها على النجاسة، نعم ظاهرها مانعيته عن الصلاة، و هي أعمّ منها.

نعم ما عن «الفقه الرضوي» [6] لا يخلو من إشعار بها، لكن كون هذا


[1] المراسم: 56.

[2] غنية النزوع 1: 45.

[3] كشف الالتباس: 211/ السطر 13 (مخطوط).

[4] السرائر 1: 181.

[5] انظر مفتاح الكرامة 1: 150/ السطر 28، مختلف الشيعة 1: 303، ذكرى الشيعة 1: 120، كفاية الأحكام: 12/ السطر 15.

[6] تقدّم في الصفحة 477.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست