responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 479

و توهّم: أنّ مراده النجاسة؛ بقرينة تصريحه في «نهايته» بنجاسته‌ [1]، و تظهر من «تهذيبه» أيضاً [2]، في غير محلّه حتّى بالنسبة إلى‌ فتواه، فضلًا عن نقل فتوى الفرقة؛ لاحتمال عدوله عن الفتوى‌ بالنجاسة. كما يظهر من محكي «مبسوطه» التوقّف في الحكم‌ [3].

و في «التهذيب» في ذيل كلام المفيد حيث قال: «و لا يجب غسل الثوب منه أي من عرق الجنب- إلّا أن تكون الجنابة من حرام، فتغسل ما أصابه من عرق صاحبها من جسد و ثوب، و يعمل في الطهارة بالاحتياط» [4].

قال بهذه العبارة: «فأمّا ما يدلّ على‌ أنّ الجنابة من حرام فإنّه يغسل الثوب منها احتياطاً، فهو ما أخبرني ..» ثمّ نقل صحيحة الحلبي قال: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): رجل أجنب في ثوبه ..» إلى‌ آخره، ثمّ حمل الرواية على‌ عرق المجنب من حرام.

 

ّ قال: «مع أنّه يحتمل أن يكون المعنى‌ فيه أن يكون أصاب الثوب نجاسة، فحينئذٍ يصلّي فيه و يعيد» [5] انتهى‌.

فترى أنّ كلام الشيخين مبني على الاحتياط.

نعم يظهر منهما سيّما الأوّل أنّه لاحتمال النجاسة.

و في «المراسم»: «و أمّا غسل الثياب من ذرق الدجاج و عرق الجلّال و عرق‌


[1] النهاية: 53.

[2] تهذيب الأحكام 1: 271/ ذيل الحديث 799.

[3] المبسوط 1: 37 38.

[4] تهذيب الأحكام 1: 268/ ذيل الحديث 785.

[5] تهذيب الأحكام 1: 271/ ذيل الحديث 798.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست