لعدم الوثوق بإطلاقها لما لا نفس له و ميتتها و دمها طاهرة، و عدم إمكان إلغاء الخصوصية عرفاً بعد ذلك، و الشكِّ في خروج البول منها بحيث يصيب الثوب.
و أمّا روايته الأُخرى [2]، فمرسلة [3] لا يمكن إثبات الحكم بعمومها اللغوي. و المسألة محلّ إشكال و إن كانت الطهارة أشبه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، خصوصاً في البول.
تردّد صاحب «الجواهر» في الشبهات الموضوعية في المقام
تنبيه: يظهر من صاحب «الجواهر» (رحمه اللَّه) نوع ترديد في الشبهات الموضوعيّة، كفضلة لم يعلم أنّها من ذي النفس، قال:
«بقي شيء بناءً على اعتبار هذا القيد أي كونه من ذي النفس-: و هو
[1] الكافي 3: 57/ 3، وسائل الشيعة 3: 405، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8، الحديث 2.
[2] الكافي 3: 406/ 12، وسائل الشيعة 3: 405، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8، الحديث 3.