responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 48

إلى‌ غير ذلك ممّا هي نظيرها أو أخفى‌ منها.

و هي مع كونها في مقام بيان حكم آخر لا نجاسة العذرة، موردها عذرة الإنسان و شبهها ممّا هي محلّ الابتلاء التي تطأها المذكورات، أو تكون في ثوب الإنسان.

و إلغاء الخصوصية عرفاً من موردها حتّى تشمل ممّا لا نفس له، غير ممكن بعد قرب احتمال الخصوصية، سيّما مع طهارة ميتتها و دمها.

و منه يظهر الكلام في صحيحة ابن سِنان قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)

اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه‌ [1].

لعدم الوثوق بإطلاقها لما لا نفس له و ميتتها و دمها طاهرة، و عدم إمكان إلغاء الخصوصية عرفاً بعد ذلك، و الشكِّ في خروج البول منها بحيث يصيب الثوب.

و أمّا روايته الأُخرى‌ [2]، فمرسلة [3] لا يمكن إثبات الحكم بعمومها اللغوي. و المسألة محلّ إشكال و إن كانت الطهارة أشبه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط، خصوصاً في البول.

تردّد صاحب «الجواهر» في الشبهات الموضوعية في المقام‌

تنبيه‌: يظهر من صاحب «الجواهر» (رحمه اللَّه) نوع ترديد في الشبهات الموضوعيّة، كفضلة لم يعلم أنّها من ذي النفس، قال:

«بقي شي‌ء بناءً على اعتبار هذا القيد أي كونه من ذي النفس-: و هو


[1] الكافي 3: 57/ 3، وسائل الشيعة 3: 405، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8، الحديث 2.

[2] الكافي 3: 406/ 12، وسائل الشيعة 3: 405، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8، الحديث 3.

[3] تقدّم وجه كونها مرسلة في الصفحة 31.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست