نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 49
أنّ مجهول الحال من الحيوان الذي لم يُدرَ أنّه من ذي النفس أو لا، يحكم بطهارة فضلته حتّى يعلم أنّه من ذي النفس؛ للأصل و استصحاب طهارة الملاقي و نحوه.
أو يتوقّف الحكم بالطهارة على اختباره بالذبح و نحوه؛ لتوقّف امتثال الأمر بالاجتناب عليه، و لأنّه كسائر الموضوعات التي علّق الشارع عليها أحكاماً، كالصلاة للوقت و القبلة و نحوهما.
أو يفرّق بين الحكم بطهارته، و بين عدم تنجيسه للغير، فلا يحكم بالأوّل إلّا بعد الاختبار، بخلاف الثاني؛ للاستصحاب فيه من غير معارض، و لأنّه حينئذٍ كما لو أصابه رطوبة متردّدة بين البول و الماء.
وجوه لم أعثر على تنقيح منها في كلمات الأصحاب» [1] انتهى.
و فيه: أنّه لا شبهة في جريان الأُصول الشرعية في الشبهات الموضوعية، بل الحكمية بعد الفحص. بل الأقوى جريان الأُصول العقلية أيضاً بالنسبة إلى أكل ملاقيه و شربه و سائر التكاليف الاستقلالية، بل و التكاليف الغيرية و الإرشادية لو قلنا بمانعية النجاسة.
نعم، لو قلنا بشرطية الطهارة أو عدم النجاسة يشكل الأصل العقلي، لكن يجري الشرعي؛ لأنّ أصالة الطهارة حاكمة على أدلّة الاشتراط، و منقّحة لموضوعها، كما حرّرنا في محلّه [2].
نعم، قد يتوقّف في جريانها في الموارد التي ترفع الشبهة بأدنى شيء