responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 49

أنّ مجهول الحال من الحيوان الذي لم يُدرَ أنّه من ذي النفس أو لا، يحكم بطهارة فضلته حتّى يعلم أنّه من ذي النفس؛ للأصل و استصحاب طهارة الملاقي و نحوه.

أو يتوقّف الحكم بالطهارة على اختباره بالذبح و نحوه؛ لتوقّف امتثال الأمر بالاجتناب عليه، و لأنّه كسائر الموضوعات التي علّق الشارع عليها أحكاماً، كالصلاة للوقت و القبلة و نحوهما.

أو يفرّق بين الحكم بطهارته، و بين عدم تنجيسه للغير، فلا يحكم بالأوّل إلّا بعد الاختبار، بخلاف الثاني؛ للاستصحاب فيه من غير معارض، و لأنّه حينئذٍ كما لو أصابه رطوبة متردّدة بين البول و الماء.

وجوه لم أعثر على‌ تنقيح منها في كلمات الأصحاب» [1] انتهى‌.

و فيه: أنّه لا شبهة في جريان الأُصول الشرعية في الشبهات الموضوعية، بل الحكمية بعد الفحص. بل الأقوى‌ جريان الأُصول العقلية أيضاً بالنسبة إلى‌ أكل ملاقيه و شربه و سائر التكاليف الاستقلالية، بل و التكاليف الغيرية و الإرشادية لو قلنا بمانعية النجاسة.

نعم، لو قلنا بشرطية الطهارة أو عدم النجاسة يشكل الأصل العقلي، لكن يجري الشرعي؛ لأنّ أصالة الطهارة حاكمة على‌ أدلّة الاشتراط، و منقّحة لموضوعها، كما حرّرنا في محلّه‌ [2].

نعم‌، قد يتوقّف في جريانها في الموارد التي ترفع الشبهة بأدنى شي‌ء


[1] جواهر الكلام 5: 289.

[2] مناهج الوصول 1: 317 319، تهذيب الأُصول 1: 191 195.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست