نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 47
مرّت جملة منها [1]. و كذا اختلافهم في صدقها على غير ما للإنسان؛ بحيث تشمل رجيع ما لا نفس له. و كذا في البول من الخلاف في الإطلاق.
و المسألة محلّ تردّد من هذه الجهة؛ لعدم الوثوق بإطلاق معتدٍّ به في الأدلّة، و احتمال اختصاص العذرة بالآدمي، كما قال جمع [2]، أو بالأعمّ منه و من السباع، كالسنَّوْر و الكلب، لا مثل رجيع الطير و ما لا نفس له، أو منصرفة إليه.
بل يمكن أن يقال: إنّه ليس في الروايات ما أطلق الحكم على العذرة؛ لأنّ أوضحها دلالة و إطلاقاً رواية عليّ بن محمّد قال: سألته عن الفأرة و الدجاجة و الحمامة و أشباهها تطأ العذرة، ثمّ تطأ الثوب، أ يغسل؟ قال