responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 47

مرّت جملة منها [1]. و كذا اختلافهم في صدقها على‌ غير ما للإنسان؛ بحيث تشمل رجيع ما لا نفس له. و كذا في البول من الخلاف في الإطلاق.

و المسألة محلّ تردّد من هذه الجهة؛ لعدم الوثوق بإطلاق معتدٍّ به في الأدلّة، و احتمال اختصاص العذرة بالآدمي، كما قال جمع‌ [2]، أو بالأعمّ منه و من السباع، كالسنَّوْر و الكلب، لا مثل رجيع الطير و ما لا نفس له، أو منصرفة إليه.

بل يمكن أن يقال: إنّه ليس في الروايات ما أطلق الحكم على العذرة؛ لأنّ أوضحها دلالة و إطلاقاً رواية عليّ بن محمّد قال: سألته عن الفأرة و الدجاجة و الحمامة و أشباهها تطأ العذرة، ثمّ تطأ الثوب، أ يغسل؟ قال‌

إن كان استبان من أثره شي‌ء فاغسله‌ [3].

و عبدِ الرحمان: عن الرجل يصلّي و في ثوبه عذرة من إنسان أو سنّوْر أو كلب، أ يعيد صلاته؟ قال‌

إن كان لم يعلم فلا يعيد [4].

و عليّ بن جعفر، عن أخيه (عليه السّلام) قال: سألته عن الدجاجة و الحمامة و أشباههما تطأ العذرة، ثمّ تدخل في الماء، يتوضّأ منه للصلاة؟

قال‌

لا، إلّا أن يكون الماء كثيراً قدر كرّ من ماء [5].


[1] تقدّمت في الصفحة 18.

[2] راجع ما تقدّم في الصفحة 24.

[3] تهذيب الأحكام 1: 424/ 1347، وسائل الشيعة 3: 467، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحديث 3.

[4] تهذيب الأحكام 2: 359/ 1487، وسائل الشيعة 3: 475، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 40، الحديث 5.

[5] تهذيب الأحكام 1: 419/ 1326، وسائل الشيعة 1: 155، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب 8، الحديث 13.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست