responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 478

و في الكلّ نظر:

أمّا الإجماع أو الشهرة، فغير ثابت لا بالنسبة إلى النجاسة، و لا المانعية؛ لأنّ عبارات القدماء إلّا الشاذّ منهم خالية عن التصريح بالنجاسة، بل و لا ظهور فيها يمكن الاتكال عليه، ففي «الأمالي» فيما يملي من دين الإمامية: «و إذا عرق الجنب في ثوبه و كانت الجنابة من حلال، فحلال الصلاة في الثوب، و إن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه» [1].

و في «الفقيه»: «و متى‌ عرق في ثوبه و هو جنب، فليستنشف فيه إذا اغتسل، و إن كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه، و إن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه» [2].

و هما كما ترى ظاهران في المانعية لا النجاسة. بل الظاهر من الثاني الطهارة مع المانعية؛ لأنّ الظاهر أنّ الضمير المجرور في ذيله راجع إلى الثوب الذي أجاز التنشيف به.

و في «الخلاف»: «عرق الجنب إذا كان الجنابة من حرام يحرم الصلاة فيه، و إذا كان من حلال فلا بأس بالصلاة فيه».

ثمّ قال: «دليلنا: إجماع الفرقة، و دليل الاحتياط، و الأخبار التي ذكرناها في الكتابين المتقدّم ذكرهما» [3].

و هو كما ترى نقل الإجماع على‌ حرمة الصلاة، و هي أعمّ من النجاسة، كحرمة الصلاة في وبر ما لا يؤكل.


[1] أمالي الصدوق: 516.

[2] الفقيه 1: 40/ 153.

[3] الخلاف 1: 483.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست