responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 477

كذا في «مفتاح الكرامة» [1] و في «المستدرك» ذكره بعد رواية «المناقب» نقلًا عن «البحار» [2].

و عن «مناقب ابن شهرآشوب»: أنّ عليّ بن مَهْزِيار كان أراد أن يسأل أبا الحسن (عليه السّلام) عن ذلك و هو شاكّ في الإمامة .. إلى‌ أن قال: ثمّ قلت: أُريد أن أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب، فقلت في نفسي: إن كشف عن وجهه فهو الإمام، فلمّا قرب منّي كشف وجهه، ثمّ قال‌

إن كان عرق الجنب في الثوب و جنابته من حرام، لا تجوز الصلاة فيه، و إن كان جنابته من حلال فلا بأس‌

فلم يبقَ في نفسي بعد ذلك شبهة [3].

و عن «الفقه الرضوي»

إن عرقت في ثوبك و أنت جنب فكانت الجنابة من الحلال، فتجوز الصلاة فيه، و إن كان حراماً فلا تجوز الصلاة فيه حتّى يغسل‌ [4].

نقله في «الحدائق» [5] و لم ينقله صاحب «المستدرك».

و قد يؤيّد بما ورد في غسالة الحمّام، كرواية عليّ بن الحكم، عن رجل، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال‌

لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام؛ فإنّه يغتسل فيه من الزنا [6].


[1] مفتاح الكرامة 1: 151/ السطر 7.

[2] مستدرك الوسائل 2: 569 570، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 20، الحديث 5.

[3] المناقب 4: 413.

[4] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 84.

[5] الحدائق الناضرة 5: 217.

[6] تقدّمت في الصفحة 472.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست