responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 476

و استدلّ عليه بجملة من الروايات:

كرواية إدريس بن زياد الكَفَرْتوثي: أنّه كان يقول بالوقف، فدخل سرّ من رأى في عهد أبي الحسن (عليه السّلام) و أراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب، أ يصلّي فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره حرّكه أبو الحسن (عليه السّلام) بمقرعة، و قال مبتدئاً

إن كان من حلال فصلّ فيه، و إن كان من حرام فلا تصلّ فيه‌ [1].

و عن «إثبات الوصيّة» لعليّ بن الحسين المسعودي نقل الرواية بتفصيل آخر، و في آخرها:

فقال لي‌

يا إدريس، أما آن لك؟

فقلت: بلى‌ يا سيّدي، فقال‌

إن كان العرق من الحلال فحلال، و إن كان من الحرام فحرام‌

من غير أن أسأله، فقلت به، و سلمت لأمره‌ [2].

و عن «البحار»: «وجدت في كتاب عتيق من مؤلّفات قدماء أصحابنا رواه عن أبي الفتح غازي بن محمّد الطريفي، عن عليّ بن عبد اللَّه الميموني، عن محمّد بن عليّ بن معمر، عن عليّ بن يقطين بن موسى الأهوازي، عن الكاظم (عليه السّلام) مثله، و قال‌

إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال، و إن كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام‌ [3].


[1] ذكرى الشيعة 1: 120، وسائل الشيعة 3: 447، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 27، الحديث 12.

[2] إثبات الوصيّة: 201، مستدرك الوسائل 2: 571، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 20، الحديث 7.

[3] بحار الأنوار 77: 118/ 6.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست