responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 46

في طهارة رجيع ما لا نفس له، كالذباب و نحوه» [1].

و يشعر قول العلّامة في «التذكرة» بعدم الخلاف بيننا؛ حيث نسب الخلاف إلى الشافعي قال: «رجيع ما لا نفس له سائلة كالذباب و الخنافس طاهر؛ لأنّ دمه طاهر، و كذا ميتته، و روث السمك، و للشافعي في الجميع قولان» [2] انتهى‌. لكن مع احتمال أن يكون دعوى عدم الخلاف في مثل الذباب ممّا لا لحم له، و هو مسلّم، أنّ ذلك غير مجدٍ.

مع ما نرى‌ من إطلاق كلام كثير من الأصحاب، كصاحب «الوسيلة»، و «النهاية»، و «المراسم»، و «الغنية»، و «إشارة السبق» [3]، و لا يبعد الاستظهار من «الناصريات»، و محكيّ «المقنعة»، و «الخلاف»، و «الجمل»، و «النافع»، و «الدروس» [4]، مع تقييد بعضهم في الميتة و الدم بما لا نفس له ممّا يؤكّد الإطلاق. و الإطلاق معقد لا خلاف «الغنية» و محكيّ «الخلاف» [5].

و الإنصاف‌: أنّ المسألة اجتهادية لا إجماعية، و منشأ الخلاف يمكن أن يكون اختلافهم في فهم الإطلاق من الروايات الدالّة على نجاسة العذرة التي‌


[1] الحدائق الناضرة 5: 13.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 51.

[3] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: 77 78، النهاية: 51، المراسم: 55، غنية النزوع 1: 40، إشارة السبق، ضمن الجوامع الفقهيّة: 119/ السطر 34.

[4] الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 216/ السطر 31، المقنعة: 69، الخلاف 1: 485، الجمل و العقود، ضمن الرسائل العشر: 171، المختصر النافع: 18، الدروس الشرعيّة 1: 123.

[5] غنية النزوع 1: 40، الخلاف 1: 485.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست