و يشعر قول العلّامة في «التذكرة» بعدم الخلاف بيننا؛ حيث نسب الخلاف إلى الشافعي قال: «رجيع ما لا نفس له سائلة كالذباب و الخنافس طاهر؛ لأنّ دمه طاهر، و كذا ميتته، و روث السمك، و للشافعي في الجميع قولان» [2] انتهى. لكن مع احتمال أن يكون دعوى عدم الخلاف في مثل الذباب ممّا لا لحم له، و هو مسلّم، أنّ ذلك غير مجدٍ.
مع ما نرى من إطلاق كلام كثير من الأصحاب، كصاحب «الوسيلة»، و «النهاية»، و «المراسم»، و «الغنية»، و «إشارة السبق» [3]، و لا يبعد الاستظهار من «الناصريات»، و محكيّ «المقنعة»، و «الخلاف»، و «الجمل»، و «النافع»، و «الدروس» [4]، مع تقييد بعضهم في الميتة و الدم بما لا نفس له ممّا يؤكّد الإطلاق. و الإطلاق معقد لا خلاف «الغنية» و محكيّ «الخلاف» [5].
و الإنصاف: أنّ المسألة اجتهادية لا إجماعية، و منشأ الخلاف يمكن أن يكون اختلافهم في فهم الإطلاق من الروايات الدالّة على نجاسة العذرة التي