responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 463

فتحصّل ممّا ذكر عدم كفر الطوائف المتقدّمة، فما عن غير واحد: «من أنّ نجاسة الغلاة إجماعية» [1] أو «لا خلاف» [2] و «لا كلام فيها» [3] فالقدر المتيقّن منه هو الغلوّ بالمعنى الأوّل، لا بمعنى التجاوز عن الحدّ مطلقاً. و ما عن الشيخ و غيره من نجاسة المجسّمة [4] و عن «حاشية المقاصد» و «الدلائل»: «لا كلام في نجاستهم» [5] لعلّ المراد لهم مَن توجّه و التفت إلى‌ لازمه، و إلّا فلا دليل عليها كما تقدّم، و كذا الكلام في المجبّرة و المفوّضة.

حكم المنافقين‌

بقي الكلام في المنافقين الذين يظهرون الإسلام و يبطنون الكفر، فإن قلنا: بأنّ الإسلام عبارة عن الاعتقاد بالأُصول الثلاثة، و كلمة الشهادتين طريق إثباته في الظاهر، أو أنّه عبارة عن الإقرار باللسان، و الاعتقاد بالجنان، فيكون موضوع الأحكام مركّباً من جزءين، و جُعل أحدهما طريقاً للآخر، فلا إشكال في كفرهم واقعاً و إن رتّبت عليهم أحكام الإسلام ظاهراً ما لم يثبت خلافه.

فإذا علمنا بنفاقهم لا يجوز إجراء الأحكام عليهم، فحينئذٍ يقع الإشكال في المنافقين الذين كانوا في صدر الإسلام، و كان النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و الوصي (عليه السّلام) يتعاملان معهم معاملة الإسلام.


[1] روض الجنان: 163/ السطر 23.

[2] انظر مفتاح الكرامة 1: 144/ السطر 14.

[3] جامع المقاصد 1: 164.

[4] المبسوط 1: 14، منتهى المطلب 1: 168/ السطر 27.

[5] انظر مفتاح الكرامة 1: 145/ السطر 15.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست