responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 462

و إن كان ينافي ذلك‌ [1]، لكن ساحة مثل هشام مبرّأ عن مثل هذا الاعتقاد السخيف. مع أنّ مراده غير معلوم على‌ فرض ثبوت اعتقاده به.

حكم المجبّرة و المفوّضة

و أمّا القول بالجبر أو التفويض، فلا إشكال في عدم استلزامه الكفر- بمعنى نفي الأُصول إلّا على‌ وجه دقيق يغفل عنه الأعلام، فضلًا عن عامّة الناس، و مع عدم الالتفات إلى اللازم لا يوجب الكفر جزماً.

و دعوى استلزام الجبر لنفي العقاب و الثواب، و ذلك إبطال للنبوّات‌ [2]، لو فرضت صحّتها لم يلتزم المجبّرة به، و لا إشكال في أنّ القائل بهما ليس منكراً للضروري؛ لعدم كون الأمر بين الأمرين من ضروريات الدين، بل و لا من ضروريات المذهب؛ و إن كان ثابتاً بحسب الأخبار [3]، بل البرهان كما حقّق في محلّه‌ [4].

و الإنصاف: أنّ الأمر بين الأمرين- بالمعنى المستفاد من الأخبار، و القائم عليه البرهان الدقيق لا يمكن تحميل الاعتقاد به على‌ فضلاء الناس، فضلًا عن عوامّهم و عامّتهم، و لهذا ترى أنّه قلّما يتّفق لأحد تحقيق الحقّ فيه و سلوك مسلك الأمر بين الأمرين من دون الوقوع في أحد الطرفين؛ أي الجبر و التفويض سيّما الثاني.


[1] الكافي 1: 104/ 1 و 4 و 5 و 6 و 7.

[2] كشف اللثام 1: 404، جواهر الكلام 6: 54.

[3] الكافي 1: 155، باب الجبر و القدر و الأمر بين الأمرين، التوحيد: 359، الباب 59.

[4] الطلب و الإرادة، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 35.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست