responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 464

و طريق دفعه إمّا بأن يقال: إنّ مصالح الإسلام اقتضت جعل أحكام ثانوية واقعية نظير باب التقيّة، فجريان أحكام الإسلام عليهم واقعاً لمصلحة تقوية الإسلام في أوائل حدوثه، فإنّه مع عدم إجرائها في حال ضعفه و نفوذ المنافقين و قوّتهم، كان يلزم منه الفساد و التفرقة، فأجرى اللَّه تعالى‌ أحكامه عليهم واقعاً، و أمّا بعد قوّة الإسلام و عدم الخوف منهم و عدم لزوم تلك المفسدة، فلا تجري الأحكام عليهم.

و إمّا بأن يقال: إنّ ترتيب الآثار كان ظاهراً لخوف تفرقة المسلمين، فهم مع كفرهم و عدم محكوميتهم بأحكامه واقعاً، كان رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و وصيّه (عليه السّلام) يتعاملان معهم معاملة المسلمين ظاهراً؛ حفظاً لشوكة الإسلام.

و الالتزام بالثاني في غاية الإشكال. بل مقطوع الخلاف بالنسبة إلى‌ بعض الأحكام.

و إمّا بأن يقال: إنّ العلم غير العادي كالعلم من طريق الوحي لم يكن معتبراً، لا بمعنى نفي اعتباره حتّى يلزم منه الإشكال، بل بالتزام تقييد في الموضوع. و هو أيضاً بعيد.

و إن قلنا: بأنّ الإسلام عبارة عن صِرف الإقرار ظاهراً و الشهادة باللسان، و هو تمام الموضوع لإجراء الأحكام واقعاً، فلا إشكال في طهارتهم و إجراء الأحكام عليهم، و لا يرد الإشكال على‌ معاملة النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) معهم معاملة الإسلام، فإنّهم مسلمون حقيقة، إلّا أن يظهر منهم مخالفة الإسلام؛ بأن يقال: إنّ الإسلام عبارة عن التسليم و الانقياد ظاهراً، مقابل الجحد و الخروج عن السلم، فمن ترك عبادة الأوثان مثلًا، و دخل في الإسلام بالإقرار بالشهادتين، و انقاد لأحكامه، كان مسلماً منقاداً يجري عليه أحكامه واقعاً، إلّا أن يظهر منه ما يخالف الأُصول. هذا بحسب مقام الثبوت.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست