responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 461

و كالاعتقاد بأنّ اللَّه تعالى‌ فوّض أمر الخلق مطلقاً إلى‌ أمير المؤمنين (عليه السّلام) فهو بتفويض اللَّه تعالى‌ إليه خالق ما يرى‌ و ما لا يرى، و رازق الورى‌، و أنّه محي و مميت .. إلى‌ غير ذلك من الدعاوي الفاسدة، فإنّ شيئاً منها لا يوجب الكفر و إن كان غلوّاً، و كان الأئمّة (عليهم السّلام) يبرأون منها، و ينهون الناس عن الاعتقاد بها.

و دعوى‌: أنّ إثبات ما هو مختصّ باللَّه تعالى‌ لغيره، إنكار للضروري‌ [1]، ممنوعة إن أُريد به ضروري الإسلام؛ فإنّ تلك الأُمور من ضروري العقول لا الإسلام. مع أنّ منكر الضروري ليس بكافر، كما مرّ [2].

حكم المجسّمة

و أمّا المجسّمة، فإن التزموا بأنّه تعالى‌ جسم حادث كسائر الحوادث، فلا إشكال في كفرهم؛ لإنكار الوهيته تعالى‌، و لا أظنّ التزامهم به.

و مع عدمه: بأن اعتقد بجسميته تعالى‌؛ بمعنى أن يعتقد أنّ الإله القديم الذي يعتقد به كافّة الموحّدين جسم لنقص معرفته و عقله فلا يوجب ذلك كفراً و نجاسة.

هذا إن ذهب إلى‌ أنّه جسم حقيقة، فضلًا عمّا إذا قال: بأنّه جسم لا كالأجسام، كما نسب إلى‌ هشام بن الحكم الثقة الجليل المتكلّم‌ [3] و لقد ذبّ أصحابنا عنه، و قالوا: «إنّما قال ذلك معارضةً لطائفة لا اعتقاداً» [4] و بعض الأخبار


[1] انظر مصباح الفقيه، الطهارة: 569/ السطر 18.

[2] تقدّم في الصفحة 451 452.

[3] انظر الشافي في الإمامة 1: 82 84، الملل و النحل 1: 164 165.

[4] انظر الشافي في الإمامة 1: 82 84، تنقيح المقال 3: 294/ السطر 23 (أبواب الهاء).

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست