responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 45

الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم؛ لأنّ لبنها يخرج من مثانة أُمّها، و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا من بوله قبل أن يطعم؛ لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين‌ [1].

فمع اشتمالها على ما يخالف الإجماع و الاعتبار، و معارضتها لصحيحة الحلبي المصرّحة بالتسوية [2]، و إمكان كون التصريح بها لدفع مثل ما صدر تقيّة، و إمكان أن يقال: إنّه لا يغسل من بوله و إن صبّ عليه، فيكون طريق جمع بينها و بين روايات الصبّ، لا تصلح لإثبات حكم مخالف للإجماع و الأدلّة العامّة و الخاصّة.

طهارة بول و رجيع ما لا نفس له‌

و منها: لا ينبغي الإشكال في طهارة رجيع ما لا نفس له إذا كان من غير ذوات اللحوم، كالذباب و الخنفساء و نحوهما و إن حكي عن «المعتبر» التردّد فيه‌ [3] لانصراف أدلّة ما لا يؤكل لحمه عنها بلا إشكال.

و توهّم أعمّية ما لا يؤكل من السالبة بسلب الموضوع، في غاية السقوط.

و أمّا ما لا نفس له من ذوات اللحوم، ففي طهارة بولها و رجيعها، و نجاستهما، و التفصيل بين البول و الرجيع بنجاسة الأوّل دون الثاني، وجوه.

و الظاهر عدم إجماع في المسألة يمكن الاتكال عليه في إثبات شي‌ء ممّا ذكر؛ و إن قال صاحب «الحدائق»: «الظاهر أنّه لا خلاف بين الأصحاب‌


[1] تهذيب الأحكام 1: 250/ 718، وسائل الشيعة 3: 398، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 3، الحديث 4.

[2] تقدّم في الصفحة 42، الهامش 7.

[3] المعتبر 1: 411.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست