نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 44
و أمّا ما ورد في قضيّة الحسنين (عليهما السّلام) في رواية الراوندي و «الجعفريات» عن عليّ (عليه السّلام): من عدم غسل رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) ثوبه من بولهما قبل أن يطعما [1]، فلا تنافي الروايات؛ لأنّ «الغسل» منصرف أو حقيقة فيما يتعارف من انفصال الغسالة، و هو غير لازم، فلم يفعل النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و لا ينافي لزوم الصبّ، كما تشهد به رواية الصدوق في «معاني الأخبار»: «أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) اتي بالحسن بن عليّ (عليه السّلام) فوضع في حجره فبال، فقال
بل لا يبعد أن تكون القضيّة واحدة. بل ورد في مولانا الحسين (عليه السّلام) شبه القضيّة فقال
مهلًا يا أُمّ الفضل، فهذا ثوبي يغسل، و قد أوجعت ابني [3].
و في رواية فقال
مهلًا يا أُمّ الفضل، إنّ هذه الإراقة الماء يطهّرها، فأيّ شيء يزيل هذا الغبار عن قلب الحسين (عليه السّلام)؟! [4].
مضافاً إلى أنّ الروايات الواردة في القضيّتين، ضعاف لا ركون إليها لإثبات حكم.
و أمّا رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام)
أنّ عليّاً (عليه السّلام) قال: لبن
[1] راجع نوادر الراوندي، ضمن الفصول العشرة: 39، الجعفريات، ضمن قرب الإسناد: 12/ السطر 11، مستدرك الوسائل 2: 554، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 2، الحديث 2 و 4.
[2] معاني الأخبار: 211/ 1، وسائل الشيعة 3: 405، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8، الحديث 4.
[3] الملهوف على قتلى الطفوف: 92، وسائل الشيعة 3: 405، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8، الحديث 5.
[4] مستدرك الوسائل 2: 557، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 4، الحديث 5.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 44