responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 44

و أمّا ما ورد في قضيّة الحسنين (عليهما السّلام) في رواية الراوندي و «الجعفريات» عن عليّ (عليه السّلام): من عدم غسل رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) ثوبه من بولهما قبل أن يطعما [1]، فلا تنافي الروايات؛ لأنّ «الغسل» منصرف أو حقيقة فيما يتعارف من انفصال الغسالة، و هو غير لازم، فلم يفعل النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و لا ينافي لزوم الصبّ، كما تشهد به رواية الصدوق في «معاني الأخبار»: «أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) اتي بالحسن بن عليّ (عليه السّلام) فوضع في حجره فبال، فقال‌

لا تزرموا ابني‌

ثمّ دعا بماء فصبّ عليه» [2].

بل لا يبعد أن تكون القضيّة واحدة. بل ورد في مولانا الحسين (عليه السّلام) شبه القضيّة فقال‌

مهلًا يا أُمّ الفضل، فهذا ثوبي يغسل، و قد أوجعت ابني‌ [3].

و في رواية فقال‌

مهلًا يا أُمّ الفضل، إنّ هذه الإراقة الماء يطهّرها، فأيّ شي‌ء يزيل هذا الغبار عن قلب الحسين (عليه السّلام)؟! [4].

مضافاً إلى‌ أنّ الروايات الواردة في القضيّتين، ضعاف لا ركون إليها لإثبات حكم.

و أمّا رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السّلام)

أنّ عليّاً (عليه السّلام) قال: لبن‌


[1] راجع نوادر الراوندي، ضمن الفصول العشرة: 39، الجعفريات، ضمن قرب الإسناد: 12/ السطر 11، مستدرك الوسائل 2: 554، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 2، الحديث 2 و 4.

[2] معاني الأخبار: 211/ 1، وسائل الشيعة 3: 405، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8، الحديث 4.

[3] الملهوف على قتلى الطفوف: 92، وسائل الشيعة 3: 405، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 8، الحديث 5.

[4] مستدرك الوسائل 2: 557، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 4، الحديث 5.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست