نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 43
على الصبّ بأن يقال: إنّه نحو من الغسل، و ما دلّت عليه حاكمة على ما دلّت على الغسل، و بيان لكيفيّته.
أو يقال: إنّ ما دلّت على الصبّ مطلقاً محمولة على غير من أكل، و ما دلّت على الغسل محمولة على من أكل؛ بشهادة صحيحة الحلبي المفصّلة بينهما لو قلنا: بأنّ الغسل مباين له.
و أمّا توهّم: أنّ ما دلّت على الصبّ لا تدلّ على النجاسة؛ لبعد أن يكون الصبّ مطهّرها مع بقاء الغسالة فيه، بعد البناء على عدم وجوب العصر، كما يأتي في محلّه [1].
فمدفوع: بأنّ غاية ما لزم من عدم لزوم انفصال غسالته أنّها طاهرة، فلا يلزم انفصالها، و هي غير مستبعدة بعد وقوع نظيرها في باب الاستنجاء، فإنّ لازم طهارة مائه أنّه يجوز صبّ الماء على الحشفة في السراويل. بل وضعها على ثوب و صبّ الماء عليها.
نعم، لو قلنا بلزوم انفصال غسالتها، يكون ذلك نحو افتراق بينهما، مع اشتراكهما في عدم نجاسة غسالتهما.
فالقائل بالطهارة إن أراد عدم لزوم غسل بول الصبي و كذا الصبّ عليه، فمحجوج بالروايات المعتبرة الدالّة على لزوم الصبّ و الغسل، و لا يمكن رفع اليد عنها بمجرّد الاستبعاد مع تعبّدية الحكم.
و إن أراد أنّه مع لزومه لا يكون البول نجساً، فهو أبعد ممّا استبعده؛ ضرورة أنّ الأمر بالصبّ ليس إلّا لنحو تغسيل له، لا حكم تعبّدي غير مربوط بباب التطهير و التغسيل.