نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 42
و الظاهر منه نجاسة لبنه إذا أكل اللحم، و هو غريب.
كما أنّ التقييد بأكل اللحم أيضاً غريب، لكن عن «المدارك» حكاية «الطعام» بدل «اللحم» عنه [1].
و الأقوى ما عليه الأصحاب، لا لروايات غسل بول ما لا يؤكل؛ فإنّها منصرفة عن الإنسان، بل للإجماع المحكيّ عن السيّد [2]، بل دخوله في معقد إجماع غيره [3]، و للروايات الخاصّة الآمرة بالغسل تارة، كموثّقة سَماعة [4]، و بالصبّ و العصر أُخرى، كصحيحة الحسين بن أبي العلاء [5]؛ بناءً على وثاقته [6]، و بالصبّ ثالثة، مفصّلًا بين من كان قد أكل و غيره، مع الحكم بأنّ الغلام و الجارية شرع سواء [7].
و لا منافاة بين ما دلّت على الغسل و ما دلّت على الصبّ؛ إمّا بحمل الغسل
[7] و هي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن بول الصبي؟ قال: تصبّ عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلًا و الغلام و الجارية شرع سواء.
الكافي 3: 56/ 6، وسائل الشيعة 3: 397، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 3، الحديث 2.
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 42