responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 42

و الظاهر منه نجاسة لبنه إذا أكل اللحم، و هو غريب.

كما أنّ التقييد بأكل اللحم أيضاً غريب، لكن عن «المدارك» حكاية «الطعام» بدل «اللحم» عنه‌ [1].

و الأقوى ما عليه الأصحاب، لا لروايات غسل بول ما لا يؤكل؛ فإنّها منصرفة عن الإنسان، بل للإجماع المحكيّ عن السيّد [2]، بل دخوله في معقد إجماع غيره‌ [3]، و للروايات الخاصّة الآمرة بالغسل تارة، كموثّقة سَماعة [4]، و بالصبّ و العصر أُخرى، كصحيحة الحسين بن أبي العلاء [5]؛ بناءً على‌ وثاقته‌ [6]، و بالصبّ ثالثة، مفصّلًا بين من كان قد أكل و غيره، مع الحكم بأنّ الغلام و الجارية شرع سواء [7].

و لا منافاة بين ما دلّت على الغسل و ما دلّت على الصبّ؛ إمّا بحمل الغسل‌


[1] مدارك الأحكام 2: 263.

[2] الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: 217/ السطر 1.

[3] منتهى المطلب 1: 159/ السطر 1.

[4] تهذيب الأحكام 1: 251/ 723، وسائل الشيعة 3: 398، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 3، الحديث 3.

[5] الكافي 3: 55/ 1، وسائل الشيعة 3: 397، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 3، الحديث 1.

[6] راجع تنقيح المقال 1: 317/ السطر 11.

[7] و هي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن بول الصبي؟ قال: تصبّ عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلًا و الغلام و الجارية شرع سواء.

الكافي 3: 56/ 6، وسائل الشيعة 3: 397، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 3، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست