responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 422

بل لعدم نقل الخلاف في المسألة، و دعوى الشيخ الإجماع عليها في لقطة «الخلاف».

قال: «إذا أسلمت الامّ و هي حبلى‌ من مشرك، أو كان منه ولد غير بالغ، فإنّه يحكم للولد و الحمل بالإسلام و يتبعانها» ثمّ قال: «دليلنا: إجماع الفرقة» و في نسخة: «و أخبارهم» [1].

و في جهاد «الجواهر» [2] نفى وجدان الخلاف عنها، كما اعترف به بعضهم، و استدلّ برواية حفص بن غياث المتقدّمة [3]، و لا يبعد دعوى عموم التنزيل فيها تمسّكاً بإطلاقه.

حكم ولد الكافر المسبي‌

و أمّا المسبي، فإن انفرد عن أبويه ففي إلحاقه بالسابي المسلم في مطلق الأحكام، أو في الطهارة فقط، أو عدم الإلحاق مطلقاً، وجوه أوجهها الأخير؛ لاستصحاب نجاسته المتيقّنة قبل السبي، و كذا غيرها من الأحكام.

و استشكل الشيخ الأعظم فيه:

«بأنّ الدليل على‌ ثبوت النجاسة للطفل هو الإجماع، و لم يعلم ثبوتها لنفس الطفل أو الطفل المصاحب للأبوين، فلعلّ لوصف المصاحبة مدخلًا في الموضوع الذي يعتبر القطع ببقائه في جريان الاستصحاب» [4].


[1] الخلاف 3: 591.

[2] جواهر الكلام 21: 135 136.

[3] تقدّمت في الصفحة 419.

[4] الطهارة، الشيخ الأنصاري: 350/ السطر 28.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست