نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 422
بل لعدم نقل الخلاف في المسألة، و دعوى الشيخ الإجماع عليها في لقطة «الخلاف».
قال: «إذا أسلمت الامّ و هي حبلى من مشرك، أو كان منه ولد غير بالغ، فإنّه يحكم للولد و الحمل بالإسلام و يتبعانها» ثمّ قال: «دليلنا: إجماع الفرقة» و في نسخة: «و أخبارهم» [1].
و في جهاد «الجواهر» [2] نفى وجدان الخلاف عنها، كما اعترف به بعضهم، و استدلّ برواية حفص بن غياث المتقدّمة [3]، و لا يبعد دعوى عموم التنزيل فيها تمسّكاً بإطلاقه.
حكم ولد الكافر المسبي
و أمّا المسبي، فإن انفرد عن أبويه ففي إلحاقه بالسابي المسلم في مطلق الأحكام، أو في الطهارة فقط، أو عدم الإلحاق مطلقاً، وجوه أوجهها الأخير؛ لاستصحاب نجاسته المتيقّنة قبل السبي، و كذا غيرها من الأحكام.
و استشكل الشيخ الأعظم فيه:
«بأنّ الدليل على ثبوت النجاسة للطفل هو الإجماع، و لم يعلم ثبوتها لنفس الطفل أو الطفل المصاحب للأبوين، فلعلّ لوصف المصاحبة مدخلًا في الموضوع الذي يعتبر القطع ببقائه في جريان الاستصحاب» [4].