responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 423

و إليه يرجع ما في كلام بعض أهل التحقيق في الإشكال على استصحاب نجاسة من أسلم أحد أبويه: «بتبدّل الموضوع و عدم بقائه عرفاً؛ لأنّ وصف التبعية من مقوّمات الموضوع عرفاً في مثل هذه الأحكام الثابتة له بالتبع».

و أضاف إليه: «أنّ الاستصحاب فيه من قبيل الشكّ في المقتضي» [1].

و الجواب عنه ما مرّ مراراً [2]: من أنّ المعتبر في جريان الاستصحاب وحدة القضية المتيقّنة و المشكوك فيها؛ من غير مدخلية لبقاء موضوع الدليل الاجتهادي و عدمه، بل و مع القطع بعدم بقاء ما أُخذ في موضوعه، فلو علمنا بأنّ المأخوذ في الدليل الاجتهادي هو الطفل المصاحب لأبويه، لكن كان الدليل قاصراً عن نفي الحكم عمّا بعد المصاحبة، و شككنا في بقاء الحكم؛ لاحتمال أن يكون وصف المصاحبة واسطة في الإثبات و دخيلًا في ثبوت الحكم، لا في بقائه، فلا إشكال في جريانه؛ لأنّا على‌ يقين من أنّ الطفل الموجود في الخارج، كان نجساً ببركة الكبرى الكلّية المنضمّة إلى الصغرى الوجدانية، فيشار إلى الطفل الموجود و يقال:

«هذا كان مصاحباً لأبويه الكافرين، و كلّ طفل كان كذلك كان نجساً و لو لأجل مصاحبته، فهذا كان نجساً» و هو القضيّة المتيقّنة المتحدة مع القضيّة المشكوك فيها.

و لو قيل: إنّ القضيّة المتيقّنة ببركة الدليل الاجتهادي، لا بدّ و أن تكون‌


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 563/ السطر 9.

[2] تقدّم في الصفحة 118 و 185.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست